التخطي إلى المحتوى الأساسي

الخدمات الحكومية

المواطنون
/govLands
/natega
Blank Site
Blank Site
الاستثمار في المنيا
التدريب
الخدمات الحكومية
السياحة في المنيا
موقع فريق العمل
  
المواطنون > الخدمات الحكومية > الخدمات  

الخدمات

Modify settings and columns
  
عرض:‏ 
وصف الخدمةتصفيةالمستندات المطلوبةتصفيةرسوم الخدمةتصفية
تصنيف الخدمة حسب نوعها
2
استمارة نقل ملكية ترخيص بناءاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
      وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248  لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول  على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب  نقل ملكية ترخيص بناء بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  27/12/2007(  كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة بطاقة الرقم القومي والاصل للاطلاع.
  • صورة من الرخصة والاصل للاطلاع.
  • صورة من سند الملكية والاصل للاطلاع.
  • صورة من التوكيل في حالة الوكالة والاصل للاطلاع.
خلال اسبوع من تقديم الطلبة
91 ج م
الوحدة المحلية التابعة لمركز ومدينة "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/15WIMvSy5hEH0usKSkTRBi4rNgq8hhyY1/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
3
ترخيص أعمال (( تدعيم - ترميم ))استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
      وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم( 4248 ) لسنة 1998فى شأن تيسير الحصـول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص أعمال (( تدعيم -  ترميم )) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
      تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج  الصادر بتاريخ 27 / 12 /  2007( كثمرة  للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • - صورة بطاقة الرقم القومى ( الاصل للاطلاع ) .
  • - عقد ملكية مسجل و يشمل ( أى عقد ناقل للملكية ) أو عقد ابتدائى مشمولا بصحة توقيع ونفاذ ويقصد به العقد المشمول بصحة النفاذ ، أو العقد المشمول بصحة التوقيع ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة ،وكذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك (كشف المشتملات ) ، و عقد القسمة و التجنيب المشهر أو كشف المشتملات المصحوب بإعلام وراثة لمن آلت اليهم الملكية بالميراث . ويكون طالب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات دون مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية العقار
  • رسم عام للموقع بمقياس رسم لايقل عن 1 :1000 موضحا عليه حدود وابعاد ارض الموقع المطلوب الترخيص به ومسطح كل من الأرض الكلية والجزء المراد تدعيمه وترميمه .
  • الإيصال الدال على سداد رسم فحص الرسومات والبيانات ( مستوفيا الدمغة ) .
          ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب
43.1 ج م
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1nqANmWX7EqsGEvNTRDhpFSL9HkWGtmn7/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
4
ترخيص أعمال البناء (( إنشاء – تعلية – تعديل – إضافة ))استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
      وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248  لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول  على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص أعمال البناء ( إنشاء – تعلية – تعديل – إضافة ) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  8 / 11/2007(  كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها .
  • عقد ملكية مسجل ويشمل ( أى عقد ناقل للملكية ) أو عقد ابتدائى مشمولا بصحة توقيع ونفاذ ويقصد به العقد المشمول بصحة النفاذ أو العقد المشمول بصحة التوقيع ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وكذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك ( كشف المشتملات ) وعقد القسمة والتجنيب المشهر أو كشف المشتملات المصحوب بإعلام وراثة لمن ألت إليهم الملكية بالميراث . ويكون طالب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات دون مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية الأرض .
  • الإيصال الدال على سداد رسم فحص الرسومات والبيانات .
  • - رسم عام للموقع بمقياس رسم لا يقل عن 1 : 1000 موضحا عليه حدود وابعاد ارض الموقع المطلوب الترخيص به ومسطح كلا من الأرض الكلية والجزء المراد البناء عليه بالتحديد والطرق التى يطل عليها وعروضها .
  • ملف واحد يحتوى على مايلى:- 1. نسخة أصلية وصورتين من الرسومات المعمارية للمساقط الأفقية للأدوار والواجهات وقطاع رأسى مبينا عليه ارتفاعات المبنى مقارنا بمنسوب صفر الطريق . 2. الرسومات الإنشائية للأساسات والأعمدة وتسليح الأسقف مرفقا بها صورة من النوتة الحسابية الإنشائية على أن تكون الرسومات جميعها موقعة من مهندس نقابى متخصص . 3. تقرير من مهندس استشارى إنشائى يفيد أن الهيكل الإنشائى للمبنى واساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها شاملا تحقيق معامل الأمان ومواجهة الكوارث الطبيعية طبقا لاسس التصميم وشروط التنفيذ بالكود المصرى ومبينا فيه بيانات التربة بالموقع . 4. تقرير مهندس استشارى إنشائى له خبرة لاتقل عن 25 عاما يتضمن معاينة وفحص ودراسة المبانى القائمة واثبات قدرتها على تحمل الأعمال موضوع الترخيص ( فى حالة التعلية والتعديل ) .
  • - وثيقة تأمين بواقع 0.2 % من قيمة الأعمال المرخص بها والتى تبلغ قيمتها اربعمائه الف جنيه فأكثر او التعليات ايا كانت قيمتها ويستثنى من ذلك التعلية التى لاتجاوز قيمتها مائتى الف جنيه لمره واحده ولطابق واحد فى حدود الارتفاع المقرر قانونا .
  • - صورة بطاقة الرقم القومى ( الاصل للاطلاع )
ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب .
145.5 ج م
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1EKxgE6KUpSJ2nai8Pl8sb-m_Fqy5rroQ/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
5
ترخيص بالهدم للمبانى والمنشات غير الايلة للسقوطاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
      وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248  لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول  على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص بالهدم  للمبانى والمنشات غير الايلة للسقوط بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 27/ 12 / 2007 (  كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها
أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها .
  • مستندات تقدم مرفقة بالطلب :
  • 1. صورة بطاقة الرقم القومى ( والاصل للاطلاع ) .
  • 2. عقد مسجل يثبت ملكية الطالب للمبنى المطلوب هدمه .
  • 3. شهادة من مأمورية الشهر العقارى تفيد عدم وجود رهونات على العقار او خلافه .
  • 4. كشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم اقرار من المالك موثق بالشهر العقارى يفيد ذلك .
  • 5. رسم مبسط للموقع مبينا عليه المبنى المطلوب هدمه واسماء الشوارع والمبانى المجاورة معتمدا من مهندس نقابى مدنى او عمارة .
  • 6. توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
  • مستندات تقدم قبل الشروع فى تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها :
  • 1. تعهد من ( مهندس نقابى أو مكتب هندسى ) انشائى او معمارى بالاشراف على تنفيذ اعمال الهدم المرخص بها طوال مدة التنفيذ .
  • 2. تقرير هندسى مشتملا على الاسلوب الفنى الذى سيتبع فى تنفيذ اعمال الهدم وخطوات وطريقة التنفيذ والاسلوب المتبع فى تأمين سلامة المبانى المجاورة .
  • 3. مستند يفيد التعاقد مع احد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لتنفيذ اعمال الهدم المرخص بها فاذا كانت قيمة الاعمال تقل عن القيمة المحددة فى قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فيتم تقديم مستند يفيد التعاقد مع احد المقاولين .
ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب .
2100 ج م
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1rYe8YkpVJ8-RjBsDDWoaVNy8BBZIpbd5/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
6
تصريح بتوصيل المرافق للمبانى ( المقامة بالمناطق العشوائية )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
     وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنه 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تصريح بتوصيل المرافق  للمبانــى المقامة بالمناطق العشوائية ( مياه – كهرباء - صرف صحى ) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
     تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج  الصادر بتاريـــــــــــخ 23/7/2007
    ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة و المحافظات) -  من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحدده لانجازها ، او الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند اثبات الشخصية ( الاصل للاطلاع )
  • صورة المستند الدال على ملكيه العقار ( الاصل للاطلاع ) .
  • حكم نهائى بالبراءة اذا كان المبنى محررا عنه محضر بالمخالفة .
  • خطاب من الادارة الزراعية بعدم وجود مخالفات ( فى حالة اقامة العقار على ارض زراعية او بالقرب منها ) .
        خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب .
3 ج م
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1Hcw4Lt4FpkS5MfxOMlW4_7JwfaZfJhno/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
7
تصريح بتوصيل مرافق للمبانى الجديدة ( التصريح بالحفر لإدخال المرافق ) ((مياه – كهرباء – صرف صحى – غاز طبيعى ))استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم4248 لسنة 1998 فى شأن تيسر الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تصريح بتوصيل مرافق للمبانى الجديدة بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .  تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر
بتاريـخ 28/6/2007 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات )  من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
• صورة رخصة المبانى ( مع الاطلاع على الأصل ) .
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب .
3 ج م
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1nWAqsyVLSqwOE00ULDu_KpIBdSpwnfvG/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
8
طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية  ومنها خدمة طلب شهادة بإتمام أعمال ( الترميم / الهدم ) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، والمحافظات -  من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومى/......................) ( الأصل للاطلاع )
  • المستند المثبت لصفه مقدم الطلب فى حاله تقديمه من غير المالك .
  • صورة الترخيص أو القرارأو حكم المحكمة الصادر بأعمال الترميم أو الهدم .
  • تقرير فنى من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الانشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين ،وذلك بالنسبه للأعمال التى تمس العناصر الإنشائية .
  • اما بالنسبة للاعمال التى لاتمس العناصر الانشائية يقدم تقريرمن مهندس نقابى ( مدنى / عماره ) معتمد من نقابة المهندسين . - الايصال الدال على سداد الرسوم المستحقه .
يتم استخراج الشهادة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
1.5 ج م
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1_8xM4eAbVesfBnad208RZd8dgHwcaVHI/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
9
طلب استخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر
بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات )  من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات  المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • مستند إثبات شخصية مقدم الطلب وصورة التوكيل فى حالة الوكالة (للاطلاع).
  • صورة من حكم محكمة (إن وجد).
  • صورة من إيصال سداد الغرامة (إن وجد).
  • إيصال سداد المبالغ المستحقة على الشهادة.
تلتزم جهة الإدارة باستخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات والرسوم المطلوبة.
1.5 ج م
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1VaJ45ReUdX-K6iOlDyt5Du1Hzm23pUQ1/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
10
استخراج بدل ( تالف / فاقد) لرخصة محل تجارى أو صناعى أو عام استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
    وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج بدل( تالف / فاقد ) لرخصة محل تجارى أو صناعى أو عام
 بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
    تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر
 بتاريــخ 27/ 12/2007( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة بطاقة الرقم القومى ( والأصل للإطلاع ) .
  • محضر شرطة فى حالة الفقد .
  • الرخصة التالفة فى حالة التلف .
  • صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش ( والأصل للإطلاع ) .
  • صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية ( شهادة / خطاب / إيصال) ( والأصل للإطلاع )
  • صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التى تتعامل مع الأغذية والمشروبات (والأصل للإطلاع )
خلال أسبوع من  تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة .
33.3 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1Xx12sGDTHpTpL2geJSwz5f4WFViYZMMs/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
11
الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
    وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
    تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة عقد الإيجار / التمليك ( مع الاطلاع على الأصل ) .
  • شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الايجارية للمحل .
  • صورة بطاقة إثبات الشخصية ( مع الاطلاع على الأصل ) .
  • خريطة مساحية للمحل .
  • عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل ( فى حالات المحال الصناعية التى تستخدم آلات بموتور وإذا ماكان المحل يتكون من اكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع ( فقط مائة متر مربع) . وفى جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعيـــــــــــة له وللعاملين بالمحل ( شهادة – خطاب – إيصال ... ) وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم ( بالنسبة للمحلات التى تتعامل مع الأغذية والمشروبات ) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة فى المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص .
- تلتزم جهة الإدارة بإبداء الرأى فى الطلب ومرفقاته فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله ، وفى حالة قبوله يعلن الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة . - تلتزم جهة الإدارة بإبداء رأيها فى موقع المحل فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ س
257.2 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1iomim2wtURdfoY5HucDjQV1XgYNl-ADe/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
12
إلغاء تراخيص المحــــال ( تجارية / صناعية / عامـة )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
 وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب إلغاء تراخيص المحال ( تجارية / صناعية / عامة ) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/8/1999 - كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ، والمحافظات -   من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنيه المحدده لانجازها او الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • ● فى حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلى أو وكيله:
  • - أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقدها .
  • - صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (والأصل للإطلاع ) لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمى خاص بإلغاء الترخيص ، وفى هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
  • - موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
  • - إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالى .
  • - ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
  • - - موافقة من مكتب القوى العاملة الذى تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص .
  • ● فى حالة وفاة المرخص له الأصلى يضاف للمستندات السابقة مايلى:
  • - توكيل رسمى خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء ( أصل).
  • - إعلام الوراثة.
  • - موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر ).
خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة .
مجانا
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1kUaJZF5Byb20e69M2AQquD51_Ve3TFNs/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
13
تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أوتجارى  بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 28/6/2007
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند إثبات الشخصية ( مع الاطلاع على الأصل ) .
  • اصل الرخصة المطلوب تجديدها .
  • صورة عقد الإيجار / التمليك ( مع الاطلاع على الأصل )
  • توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
  • الشهادة الصحية للعاملين بالنسبه للمحلات التى تتعامل فى الأغذية والمشروبات .
  • إيصال سداد الرسوم.
خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة .
81.7 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1A9ZuC5Tp1cATbrj9efuWtYK9VAPsFCol/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
14
تعديل ترخيص محل عاماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل ترخيص محل عام بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007-
كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند إثبات الشخصية ( البطاقة الشخصية / العائلية / الرقم القومى…الخ ) والأصل للاطلاع.
  • توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
  • اصل رخصة المحل لاعتماد التعديل .
  • موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة .
  • صورة عقد الإيجار ( فى حالة تغيير القيمة الايجارية الناتجة عن التعديلات ) والأصل للاطلاع
  • موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة .
  • أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة الدمغة الهندسية .
  • الشهادات الصحية ( إذا ترتب على التعديل زيادة فى عدد العمال ) .
  • صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
  • – إيصال سداد رسم المعاينة المبدئى .
خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات وإتمام الاشتراطات المطلوبة والمعلنة بلوحة الإعلانات .
14 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1yzu1abVCScylW7w9GbO5beAkNKcVwapn/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
15
طلب ( ترخيص أو تجديد ترخيص ) شخصى ( مستغل/ مشرف/ مدير ) للمحال العامة استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ( ترخيص أو تجديد ترخيص ) شخصى  ( مستغل – مشرف – مدير ) للمحال العامة بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 28/6/2007
 (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • • مستندات رئيسية تقدم فى حالة طلب ( ترخيص أو تجديد ترخيص ) شخصى ( مستغل – مشرف – مدير ) للمحال العامة :
  • صورة مستند إثبات الشخصية ( بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومى ....الخ ) والأصل للاطلاع .
  • صحيفة الحالة الجنائية .
  • شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحســـن سيره وسلوكه ( إذا كان طالب الترخيص أجنبيا ) .
  • صورة معتمدة من مستندات تكوين الشركة أو الهيئة ومن الأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن أعمال الاستغلال أو الإدارة ( إذا كان طالب الترخيص فى الاستغلال أولإدارة شركة أو هيئة )
  • شهادة من إدارة التجنيد تفيد المعاملة العسكرية لطالب الترخيص إذا كـــــــان الســـــن مـــا بيـــــن 21 : 30 سنة .
  • المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة للعمل فى بعض الأنشطة مثل (شهادة صحية بالنسبة للعاملين فى مجال الأغذية والمشروبات / موافقة الجهات الأمنية للعمل فى المطابع ومحـــــال الأسلحة ..... الخ )
  • • فى حالة طلب ترخيص شخصى ( مستغل – مشرف – مدير ) للمحال العامة تقدم المستندات التالية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:
  • مســــتند يثبت العــلاقة التعاقديـــــــــة بين طالــــب الخدمة والمنشأة ( عقد إدارة / استغلال……….الخ ).
  • ما يفيد الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.
  • عدد 2 صورة فوتوغرافية تلصق إحداهما على الطلب .
  • • فى حالة طلب تجديد ترخيص شخصى ( مستغل – مشرف – مدير ) للمحال العامة يقدم بالإضافة الى المستندات الرئيسية السابقة:
  • اصل الترخيص المطلوب تجديده.
أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة أما تجديد الترخيص فيتم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة
6 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1CHEZhhX3u70mDGltzShkez619tXRRILo/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
16
طلب ترخيص بفتح محل عام ( مقهى / مطعم / فندق )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص بفتح محل عام  ( مقهى / مطعم / فندق ) بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادربتاريخ 28/6/2007
(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع .
  • شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية ( إذا كان سنه بين 21 ، 30 سنة ) .
  • صورة عقد الايجار أو الملكية ( والاصل للاطلاع ) .
  • خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل .
  • شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الايجارية السنوية للمحل .
  • صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص واذا كان اجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى او القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه او بحسن سيره وسلوكه .
  • اذا كان طالب الترخيص هيئة او شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والاوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ احكام القانون .
– تلتزم جهة الادارة باعلان قرارها فى طلب الترخيص ومرفقاته فى ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ تقديمه او وصوله ، وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة . – كما تلتزم جهة الادارة باعلان الطالب بقرارها فى موقع المحل خلال ثلاثين يوما من تار
13.5 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/open?id=1yzu1abVCScylW7w9GbO5beAkNKcVwapnمراكز المدناقتصاد وأعمال
17
طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام ( فى حالة التنازل )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام ( فى حالة التنازل ) بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات  .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر
بتاريـخ 1/11/ 2005( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد
 للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • عقد تنازل مصدقا على توقيعات طرفيه ( المتنازل – المتنازل اليه ) باحد مكاتب التوثيق .
  • عقد ايجار محرر من المالك الى المتنازل اليه موثقا بالشهر العقارى.
  • مايفيد اشتراك المتنازل اليه بالتأمينات الاجتماعية .
  • اصل رخصة المحل .
  • فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل اليه مايلى :
  • 1. بيان الموقف من التجنيد اذا كان السن بين 21 ، 30 سنة .
  • 2. صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف ( الموجود منهم ) .
  • 3. صحيفة الحالة الجنائية .
خلال شهر على الاكثر وذلك من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة .
  • رسوم نقل الترخيص للمحال العامه 12.100 ج م
  • رسوم نقل الترخيص لمحال الجزارة والمحال الصناعية 18.100 ج م
  • رسوم نقل الترخيص للمحال التجارية الاخرى 3.100 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1yzvh_PmmRD0N6RsqSgyUwScDsC1XJT8j/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
18
طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام ( لوفاة المرخص له )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
    وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شـــــأن تيسير الحصول على الخدمــــــــــات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل رخصة محل تجارى او صناعى او عام ( لوفاة المرخص له)  بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات.
    تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصـــادر بتاريخ 1/11/ 2005
   ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  ، والمحافظات  ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • اصل رخصة المحل .
  • صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع ) .
  • توكيل موثق من الورثة لاحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لاداء هذه الخدمة .
  • المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية الى المطلوب نقل الترخيص اليهم ( شهادة – خطـــــــــاب – ايصال ..... ).
  • صورة من قرار الوصاية ، صورة من موافقة النيابة الحسبية ( فى حالة وجود قصـــــــــرمن بين الورثة ) ( الاصل للاطلاع) .
  • فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص اليهم مايلى :
  • 1. بيان الموقف من التجنيد اذا كان السن بين 21 ، 30 سنة .
  • 2. صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف ( الموجود منهم ) .
  • 3. صحيفة الحالة الجنائية .
خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة .
  • رسوم نقل الترخيص للمحال العامه 12.100 ج م
  • رسوم نقل الترخيص لمحال الجزارة والمحال الصناعية 18.100 ج م
  • رسوم نقل الترخيص للمحال التجارية الاخرى 3.100 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1gST1hyFDKQXFog58G4-IZ7QTcdkA9e2_/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
19
طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقــا للـوارد بهذا النموذج الصادر
بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة  والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليهــــا
  • صورة مستند إثبات الشخصية ( بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومى ….. الخ ) والأصل للاطلاع .
  • توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
  • اصل الترخيص .
  • صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد .
  • عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابى و مستوفاة الدمغة الهندسية ( فى حالة الحاجة اليها ) .
  • صورة عقد الإيجار ( فى حالة تغيير القيمة الايجارية الناتجة عن التعديلات ) والأصل للاطلاع
  • موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة .
  • موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول ، وزارة الصحة ، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التى تخص كلا منها ) وذلك وفقا للمادة 1 من قرار وزير الإسكان رقم 730 لسنة 1967 .
  • إيصال سداد الرسوم .
- تلتزم جهة الادارة بابداء الرأى فى التعديل المطلوب فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ سداد رسوم المعاينة كما تلتزم بتعديل الترخيص فى موعد غايته شهرا من إتمام الاشتراطات المطلوبة والمعلنة للمواطنين .
- تحصل رسوم المعاينة بقيمة التعديل على أساس الفرق بين الرسوم المفروضة على المحل قبل إجراء التعديل وقيمتها بعده .
 الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1z4ef9OgnkNHxKgpAoAqdSRWRuFW_11qY/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
20
طلب تخصيص وإقامة مدفن استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة  1998فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تخصيص وإقامة مدفن بوحدات الإدارة المحلية  بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج  الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، والمحافظات -  من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها .
  • خريطة مساحية مبيناً عليها الموقع المطلوب إقامة الجبانة عليه .
  • عدد 3نسخ من الرسومات المعمارية والإنشائية للمدفن معتمدة من مهندس نقابى .
  • صورة بطاقة إثبات الشخصية ( مع الإطلاع على الأصل ) .
  تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب تخصيص وإقامة مدفن فى موعد غايته شهر من تاريخ التقدم بالطلب .
500.50 ج م
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1Hd_7EhSAUC9HTwbYtMdJGXdWuOZHdYDp/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
21
طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات أشغال الطريقاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال الطريق ( بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات)، تلتزم الجهات الإدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات -   من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنيه المحدده لانجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • قسيمة سداد المخالفة أو صورة منها .
          تلتزم جهة الإدارة باستخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال الطريق فى موعد غايته اليوم التالى لتقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
1.500 ج م
 قســم الإشغالات بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1L8s2C1K4ybu5avIpbGaLtLiBDWhfGg9K/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
22
طلب استرداد مضبوطات اشغالات الطريق العاماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استرداد مضبوطات اشغالات الطريق العام بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 1/3/2003
 ( كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والمحافظات )  من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات  المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها .
  • صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع .
  • مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات ( إن وجد) .
  • الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة .
تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب الاسترداد خلال أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .
يتم سداد رسم النظر وضعف رسم الإشغال بالإضافة للمصروفات الإدارية طبقا للمعلن باللوحة الإرشادية بالوحدة المحلية
     الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1tQ0kPx-UjqAdk40CwvA5NXj5-Zko3w6I/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
23
طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريقاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
        وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها طلب (الترخيص / تجديد الترخيص ) بإشغال الطريق بوحدات  الإدارة المحلية بجميع المحافظات فيما عدا القاهرة .
        تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر
 بتاريــخ 1/4/ 2005(كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند إثبات الشخصية ( بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومى ....الخ ) والأصل للاطلاع
  • الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة .
  • رسم هندسى أو كروكى لموقع الأشغال ( فى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق ) .
  • الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده ( فى حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق ) .
 تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة .
3.20 ج م هذا بالإضافة إلى المبالغ المقررة وفقا لنوع الإشغال الموضح بالكشف المرفق
قســم الإشغالات بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1IQujgDrkHVst1NwEnhBSBJAbNt8WLizL/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
24
طلب اجراء التحاليل وتحديد وحدات المعالجة للمصانع المطلوب الترخيص لها للصرف على الشبكة العامةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسيرالحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب اجراء التحاليل وتحديد وحدات المعالجة للمصانع المطلوب الترخيص لها للصرف على الشبكة العامة . بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات.
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/2007
كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارةوالمحافظات )من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • مستندات رئيسية تطلب فى كل من حالتى طلب التحاليل او تحديد وحدات المعالجة :
  • - صورة مستند اثبات الشخصية ( الاصل للاطلاع ) .
  • - صورة ترخيص المصنع . ( الاصل للاطلاع ) .
  • - صورة السجل البيئى . ( الاصل للاطلاع ) .
  • - ايصال سداد الرسوم .
  • مستندات واوراق تطلب لتحديد وحدة المعالجة بالاضافة الى المستندات الرئيسية السابقة :
  • - خريطة مساحية للموقع .
  • - رسم هندسى للمصنع يبين عليه المواقع المقترحه لوحدات المعالجة .
  • - تقرير التحاليل لمخلفات انتاج المصنع .
تلتزم الجهة الادارية المختصة بتنفيذ خدمة اجراء التحاليل وتحديد وحدات المعالجة للمصانع كالتالى :- اولا : اجراء التحاليل فى موعد اقصاه اسبوع من تاريخ تقديم الطلب والمستندات مستوفيا . ثانيا : تحديد وحدات المعالجة فى موعد اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطل
اولا : فى حاله طلب اجراء التحاليل :
• تحدد مصاريف التحاليل طبقا لنوع التحليل المطلوب ووفقا للوائح او القوانين المعمول بها والمعلنة
باللوحة الارشادية بالوحدة الادارية .
ثانيا: فى حالة طلب تحديد وحدات المعالجة :
2 ج م
 قسم المياه بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1YmS0MCEQqHrpaKXk9E_kwcV4xXs6ZA2O/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
25
طلب تعديل وصلة الصرف الصحى لمحل أو منشأة لتعديل النشاطاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل وصلة الصرف الصحى لمحل أو منشأة لتعديل النشاط بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
   تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/2007
(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات )  من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات  المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • مستند إثبات الشخصية (الأصل للاطلاع).
  • صورة عقد الملكية أوعقد الإيجار ( الأصل للاطلاع ) .
  • رسم هندسى بالتعديل الجديد للوصلة .
  • موافقة المالك على التعديل اذا كان مؤجراً .
  • رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل .
  • إيصال سداد الرسوم .
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ الخدمة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب والمستندات مستوفياً .
4 ج م • يضاف إلى ذلك مصاريف تعديل وصلة المحل أو المنشأة التى تتحدد طبقا لأطوال الوصلات وطبيعة المقايسة ووفقاً للوائح والقوانين المعمول بها
 قسم المياه بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1MKqH9GCJggSmwQSc1drQR4HfzGjNvN76/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
26
طلب استخراج الشهادة الخاصة بتوصيل المياه استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
    وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب استخراج الشهادة الخاصة بتوصيل المياه .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/2007 
 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات و الأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • مستند إثبات شخصية مقدم الطلب ( الأصل للاطلاع ) .
  • المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمه من غير المالك .
  • ( توكيل رسمى عن المالك / أو عقد الإيجار) ( الأصل للاطلاع ) .
  • صورة عقد الملكية / أو عقد الإيجار ( الأصل للاطلاع ) .
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بأداء خدمة استخراج شهادة توصيل المياه فى نفس يوم تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة .
1.500 ج م
 قسم المياه بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1t9Hka07qNaZWZgGTmpmIsI9JhLffeiQg/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
27
( طلب إصلاح / استبدال ) وصلات المياه استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ( إصلاح / استبدال ) وصلات المياه من قبل المواطنين بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
     تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/10/2005
 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات )  من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات  المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (والأصل للاطلاع) .
  • صورة من ترخيص المبانى أو عقد ملكية مسجل .
  • صورة إيصال المياه .
      تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ خدمة إصلاح / استبدال وصلات المياه كالتالى :       إصلاح الوصلة  فى نفس يوم الإبلاغ .      استبدال الوصلة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة       ( مستندات / رسوم ).
0.60 ج م وأجور عمال وتركيب وأدوات حسب المقايسة والأسعار المعلنة لها باللوحة الإرشادية .
 قسم المياه بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1nc9MV-Z_c3GmLSagKDEL9u4oGUyAkvuA/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
28
طلب تأجير معدات الصرف الصحىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تأجير معدات الصرف الصحى  بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، تلتزم الجهات الإدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/8/1999 - كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ، والمحافظات -   من تحديد للمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنيه المحدده لانجازها او الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها .
     تلتزم جهة الإدارة بإنجاز خدمة تأجير معدات الصرف الصحى خلال 48 ساعة من تاريخ      تقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة .
تتحدد رسوم تأجير وتشغيل معدات الصرف الصحى للأغراض السكنية وغير السكنية وفقا للوائح الخاصة بهيئة الصرف الصحى
الهيئة العامة لمرفق (  ) الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/12RZ8nTqBW7eRVTETDFZquEZQ-JrN2ga7/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
29
طلب ( تركيب / نقل ) عدادات المياه للمشتركيناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ( تركيب / نقل ) عدادات المياه للمشتركين بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات.
   تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقــا للـوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/2007
(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • مستندات رئيسية تطلب فى جميع الحالات :
  • مستند إثبات شخصية مقدم الطلب أو الوكيل فى حالة الوكالة ( الاصل للاطلاع ) .
  • عقد الملكية أو الايجار .
  • فى حالة تركيب عداد المياه يضاف :
  • - إيصال سداد رسم المعاينة .
  • صورة رخصة المبانى . فى حالة نقل عداد المياه يضاف :
  • إيصال سداد رسم رفع ونقل العداد .
  • تنازل من المالك للمنتفع الجديد .
  • فاتورة استهلاك المياه .
تركيب العداد : يركب بعد يومين من تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات المطلوبة . نقـــــل العداد : ينقل بعد ثلاثة أيام من تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة .
فى حالة تركيب العداد
2 ج م
فى حالة نقل العداد
0.80 ج م
قسم المياه بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة "http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/10qHvlt0hUT2QVO4KbA1Rttwv3kpuAgrW/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
30
طلب (غلق المياه مؤقتا / إعادة فتح المياه ) استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة ( غلق المياه مؤقتا / إعادة فتح المياه ) من قبل المواطنين بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
     تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر
بتاريخ 28/6/2007( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات )  من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات  المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع) .
  • إيصال سداد استهلاك المياه المستحقة على العقار .
تلتزم جهة الإدارة المختصة بتنفيذ خدمة ( غلق المياه مؤقتا / إعادة فتح المياه ) فى موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة ( مستندات / رسوم ).
حالة الغلق المؤقت للمياه 60 - ( ستون قرشا ) رسم غلق .
حالة إعادة فتح المياه - 2 ( جنيهان ) رسم معاينة
قسم المياه بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة "http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1dy5RxJFVjPKl1SZPg04dlB052IMIzb4a/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
31
طلب فحص عداد المياه من قبل المواطنين استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب فحص عداد المياه من قبل المواطنين بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ 1/3/2003
 ( كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والمحافظات )  من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات  المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • المستند المثبت لصفة مقدم الطلب إذا ما قدم الطلب من غير المالك (للاطلاع).
  • إيصال المياه أو صورة منه.
  • إيصال سداد المصاريف المقررة.
تلتزم جهة الإدارة المختصة بفحص العداد فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات والمصاريف المطلوبة .
تتحدد مصاريف فحص عداد المياه المطلوب سدادها عند تقديم الطلب
الهيئة العامة لمرفق (  ) الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1lLfeJhsm9lZ1buITfyXo8goFoQ6ulaRa/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
32
طلـــــــب كســــــــح ( للعقارات بالمناطق غير الموصلة بشبكات صرف صحى / الورش الصناعية / المحلات التجارية والعامة / محطات خدمة السيارات )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
        وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة  1998  فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب كسح ( للعقارات بالمناطق غير الموصله بشبكات الصرف الصحى/ الورش الصناعية / المحلات التجاريه والعامة / محطات خدمة السيارات ) بوحدات الاداره المحليه بالمحافظات، تلتزم الجهات الإدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/8/1999 - كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ، والمحافظات -   من تحديد للمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنيه المحدده لانجازها او الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  تلتزم جهة الإدارة بإنجاز خدمة الكسح خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب و بعد سداد مقدم الرسوم المقررة.
تتحدد رسوم الكسح والمقدم المطلوب سداده عند تقديم الطلب
الهيئة العامة لمرفق (  ) الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1uuJsOot_h9s_l23FNm7mom_3eqPtFyx-/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
33
طلب شراء زوائد التنظيم ملك المحافظةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب شراء زوائد التنظيم ملك المحافظة  بوحدات الإدارة المحلية / الإسكان بالمحافظات  ،  تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/12/2000- كثمره للتعاون بين وزارتى التنمية الإدارية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات - من تحديد للمستندات والأوراق، والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة  والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • المستند الدال على شخصية مقدم الطلب ( البطاقة الشخصية / العائلية / الرقم القومى …. الخ )
  • المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمه من غيرالمالك ( توكيل رسمى عن المالك أو المالكين / قرار وصاية …….. الخ ).
  • المستند المثبت لملكية العقار ( عقد ملكية مسجل ويشمل اى عقد ناقل للملكية أو عقد ابتدائى مشمولا بصحة توقيع أو العقد المشمول بصحة ونفاذ ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وكذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك (كشف المشتملات ) وعقد القسمة والتجنيب المشهر أو كشف المشتملات المصحوب بإعلام وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث) .
  • خريطة مساحية بمقياس رسم 1/500 أو 1/2500 محدد عليها الموقع معتمدة ومختومة بخاتم المساحة .
  • فى حالات طلب شراء زوائد التنظيم بعد التعدى والبناء عليها يلتزم طالب الشراء بتقديم كشف رسمى عن تاريخ ربط العوائد عن الدور الأرضى .
• شهرين ونصف من تاريخ تقديم الطلب للحالات التى تقتضى العرض على  السيد  المحافظ [ إذا تجاوزت قيمة   الزائد عن 5000 جنيه للوحدات المحلية للقرى ،  و10000 جنيه للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ]. • شهر ونصف من تاريخ تقديم الطلب للحالات الأخرى التى لا ت
الخدمة مجانا
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1xgU0wsvQ7s84THui2ZV0G2RXUhzeWA6x/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
34
طلب استخراج شهادة بموقف العقار من التحسين الذى طرأ بسبب أعمال المنفعة العامة استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج شهادة بموقف العقار من التحسين الذى طرأ   بسبب أعمال المنفعة العامة  بوحدات الإدارة المحلية / الإسكان بالمحافظات ،  تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمره للتعاون بين الجهاز المركزي والتنظيم والإدارة ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والمحافظات  - من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (البطاقة الشخصية / العائلية /الرقم القومى …. الخ )
  • المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمه من غير المالك ( توكيل رسمى عن المالك أو المالكين / قرار وصاية …….. الخ )
  • المستند المثبت لملكية العقار ( عقد ملكية مسجل ويشمل أى عقد ناقل للملكية أو عقد ابتدائى مشمولا بصحة توقيع أو العقد المشمول بصحة ونفاذ ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وكذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك (كشف المشتملات ) وعقد القسمة والتجنيب المشهر أو كشف المشتملات المصحوب بإعلام وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث)
  • خريطة مساحية بمقياس رسم 1/500 أو 1/2500 محدد عليها الموقع تحديدا واضحا ومختومة بخاتم المساحة .
  • الإيصال الدال على سداد رسم استخراج الشهادة
  • ما يفيد سداد مقابل التحسين ( نقدا أو عينا ) للعقارات داخل حدود منطقة التحسين فقط .
- خلال ثلاثة أيام  من تاريخ تقديم الطلب إذا كان العقار خارج حدود منطقة التحسين 0 - خلال عشرة أيام  من تاريخ تقديم الطلب إذا كان العقار داخل حدود منطقة التحسين 0
1.00 ج م
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1ACp947Grj60yhdglpmMx7I-cJF4srIhS/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
35
طلب استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة ( طلب استخراج مصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة ) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات )  من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات  المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • المستند المثبت لصفة مقدم الطلب أو توكيل رسمى فى حالة الوكالة (للاطلاع).
  • إيصال بسداد الغرامات المستحقة للمحافظة.
  • إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.
  • إيصال سداد الرسوم المقررة.
تلتزم جهة الإدارة باستخراج بيان يفيد المصالحة عن مخالفات التنظيم لتقديمها إلى المحكمة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات والرسوم المطلوبة.
1.50 ج م
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1JuWlnjy5hKka9xFXQdXjhD92ebGBPs17/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
36
طلب اعتماد مشروع لتقسيم الأراضىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنه 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية  ومنها خدمة طلب اعتماد مشروع لتقسيم الاراضى بوحدات الإدارة المحلية / مديريات الإسكان
والمرافق بالمحافظات.
        تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  8/ 11/2007-
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والمحافظات ) - من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • - بالنسبة لاعتماد مشروع التقسيم الابتدائى:
  • 1. صورة بطاقة الرقم القومى ( الأصل للإطلاع ) .
  • 2. المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمه من غير المالك ( توكيل رسمى عن المالك أو المالكين / قرار وصاية. ..الخ)
  • 3. صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاستعمالات المقررة إن وجدت .
  • 4. خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن 1/5000 مبينا عليها موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة .
  • 5. المستندات المثبتة لملكية ارض التقسيم ( عقد ملكية مسجل ويشمل أى عقد ناقل للملكية أو عقد ابتدائى مشمولا بصحة توقيع أو العقد المشمول بصحة ونفاذ ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وكذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك (كشف المشتملات ) وعقد القسمة والتجنيب المشهر أو كشف المشتملات المصحوب بإعلام وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث).
  • 6. الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق .
  • 7. شهادة تثبت خلو الأرض التى سوف تدخل ضمن أملاك الدولة العامة أو سوف تخصص لمنشآت الخدمات العامة من أى حق عينى أصلى أو تبعى.
  • 8. عدد 7 نسخ من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود ارض التقسيم و أبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للأرض وقطاعات رأسية على مسافات مناسبة إذا لزم الأمر ـ ومساحة الأرض ويكون الرسم بمقياس 1 : 1000 مستوفيا للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة .
  • 9. عدد 7 نسخ من مشروع التقسيم الابتدائى بمقياس رسم 1 : 1000 تبين طبيعة التقسيم والتخطيط العام له مع التفصيلات الضرورية للتحقق من صلاحية المشروع ( مستوفى الدمغة الهندسية ) ويشتمل المشروع على البيانات التالية : مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع / الاسم المقترح للتقسيم / اسم وعنوان المالك وطالب التقسيم والمهندس الذى اعد المشروع / أطوال حدود ارض التقسيم والمواقع والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع بالتقريب مع بيان أرقام القطع والبلوكات / المواقع التقريبية ونوع مواسير صرف المجارى ومياه الأمطار والمجارى المائية الأخرى إن وجدت وغيرها من المنشآت سواء فوق أو تحت سطح الأرض / الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت / المواقع المقترح تخصيصها لمنشآت الخدمات العامة مع توضيح نوع المنشات / المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الأغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت .
  • ـ بالنسبة لمشروع تقسيم الأراضى لغير البناء أو التعمير أو التى لا تتطلب إنشاء شوارع مستجدة يكتفى بتقديم المستندات واستيفاء البيانات الموضحة بالأرقام (1 ، 2، 3، 4، 5، 6، 9)
  • ـ يتطلب الأمر لبعض المشروعات الحصول على موافقة بعض الجهات مثل : وزارة الزراعة أو الطيران المدنى ………….الخ وذلك طبقا لنوع المشروع .
  • ـ وبعد اعتماد المشروع الابتدائى تبدأ المرحلة التالية :
  • - بالنسبة لاعتماد مشروع التقسيم النهائى :
  • عدد 7 نسخ من مشروع التقسيم النهائى بمقياس رسم 1 : 1000 مؤسسا على خرائط الرفع المساحى المعدة بدقة وفقا للتعليمات التى تضعها الوحدة المحلية لذلك .
  • ويجب أن يبين مشروع التقسيم النهائى البيانات التالية :اسم التقسيم واسم وعنوان المالك / بيان اتجاه الشمال ومقياس الرسم وتاريخ تقديم التقسيم النهائى / الشوارع والميادين المنشاة بالتقسيم وعروضها وأطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة مع بيان عروض ودرجات هذه الشوارع وكذلك الحدائق والمساحات العامة وغيرها من المساحات المفتوحة / قطع الأراضى المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحاتها وبيان نوع التخصيص / مساحة الشوارع والميادين والحدائق والساحات العامة المنشأة بالتقسيم / النسبة المقدرة للمساحات المذكورة فى البند السابق بالنسبة إلى مساحة ارض التقسيم / البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة ومثبتة فى جدول بأرقامها وابعادها ومساحاتها / خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة إن وجدت وابعادها ومواقعها / قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم والمرفقة بالمشروع / اذا كان التقسيم سينفذ على مراحل تبين مراحل التنفيذ/برنامج تنفيذ المرافق العامة بارض التقسيم .
  • ويجب أن يثبت على مشروع التقسيم النهائى : سند الملكية وإقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة لمبانى الخدمات العامة فى حدود ما نص عليه القانون ، اسم المهندس المصمم وتخصصه ورقم قيده فى سجل نقابة المهندسين، الإشارة الى شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية .
  • • يجب أن تكون جميع الرسومات ، والتعديلات الواردة بالمستندات المرفقة لطلب اعتماد المشروع الابتدائى والنهائى موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص .
خلال شهرين من تقديم الطلب
  • يصدر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قرارا بتحديد رسوم النظر التى تحصل عن طلب فحص واعتماد مشروع التقسيم لأغراض البناء وبشرط إلا تتجاوز الحدود التالية :
  • خمسة وعشرون قرشا رسم نظر عن كل متر مربع من مساحة ارض التقسيم لاعتماد المشروع الذى لا تنشأ به طرق عامة ، بحيث لا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز ألف جنيه . أو
  • - خمسة عشر قرشا رسم نظر عن كل متر مربع من مساحة ارض التقسيم لاعتماد المشروع الذى تنشأ فيه طرق عامة ، بحيث لا يقل الرسم عن خمسة وعشرون جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه .
  • لا تحصل أية رسوم على طلبات الموافقة على التقسيم لغير أغراض البناء
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1j1Ss_1xfC6lT8Zrj9XNrvLkArToZteTd/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
37
طلب الحصول على مصالحة فى مخالفات شئون البيئةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
     وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الحصول على مصالحة فى مخالفات شئون البيئة بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادربتاريخ 28/6/ 2007                    (كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ،والمحافظات )  من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات  المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • مستند إثبات شخصية مقدم الطلب أو التوكيل الرسمى فى حالة الوكالة ( للاطلاع ) .
  • صورة المحضر المحرر بالمخالفة .
  • الإيصال الدال على سداد المبالغ المطلوبة لاداء الخدمة .
تلتزم الوحدة المحلية بالانتهاء من موضوع الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب والمستندات كاملة .
  • فى حالة قبول التصالح قبل التصرف فى القضية :
  • يتم دفع قيمة الحد الأدنى للغرامة أو دفع 25% من قيمة الحد الأقصى لقيمة الغرامة أيهما اكبر .
  • فى حالة قبول التصالح بعد التصرف فى القضية بالإحالة إلى المحكمة .
  • يتم دفع 50% من قيمة الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة آيهما اكبر.
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1ALxC6FAmKqYQ6tB-_kFgq-D1k7f5tc0Q/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
38
طلب المقاول لرد أو صرف التأمين المؤقت / النهائىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
     وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب المقاول لرد أو صرف التأمين المؤقت / النهائى بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
     تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 1/3/2003
( كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والمحافظات )  من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات  المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة ضوئية من تحقيق شخصية المقاول أو صورة من التوكيل فى حالة الوكالة والأصل للاطلاع.
  • إيصال سداد التأمين المؤقت / النهائى ( أصل ) .
  • فى حالة التأمين النهائى يضاف المستند التالى :
  • - صورة ضوئية من محضر التسليم النهائى (للأعمال). أو صورة ضوئية لإيصال التسليم بالمخازن (للتوريدات).
1- التامين المؤقت  : فى نفس اليوم لعدم رسو العطاء. 2- التامين النهائي  : فى موعد أقصاه سبعة أيام عمل وذلك بعد إتمام العقد بصفة نهائية بما فى ذلك مدة الضمان.
تقدم الخدمة مجانا
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1916Vc58pIl27fNElyt-puxs0-tovRWlU/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
39
طلب الموافقة على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الموافقة على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بوحدات الإدارة المحلية / الإسكان بالمحافظات،  تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007-  كثمره للتعاون بين الجهاز المركزي والتنظيم والإدارة ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والمحافظات- من تحديد للمستندات والأوراق، والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (البطاقة الشخصية / العائلية /الرقم القومى …. الخ )
  • المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمة من غير المالك ( توكيل رسمى عن المالك أو المالكين / قرار وصاية …….. الخ )
  • المستند المثبت لملكية الموقع ( عقد ملكية مسجل ويشمل اى عقد ناقل للملكية أو عقد ابتدائى مشمولا بصحة توقيع أو العقد المشمول بصحة ونفاذ ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وكذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك (كشف المشتملات ) وعقد القسمة والتجنيب المشهر أو كشف المشتملات المصحوب بإعلام وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث)
  • الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر
  • عدد 3 نسخ من خريطة أو رسم هندسى بمقياس رسم لا يقل عن 1/2500 يبين موقع التقسيم أو البناء أو موقع الأعمال المطلوب تنفيذها .
  • الغرض من المشروع .
تلتزم الجهة الإدارية بتوفير البيانات المطلوبة عن الموقع وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا
- 20 عشرون جنيها رسم نظر على طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية 0
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1dzEKjuTIf7LXfnUXmbTH3YcBNASYvO8K/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
40
طلب تخصيص شقق المحافظة ( الإسكان الاقتصادى والمتوسط )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة  1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تخصيص شقق المحافظة ( الإسكان الاقتصادي  والمتوسط ) بوحدات الإدارة المحلية  وفقا لحالات الإخلاء الإداري / الزواج الحديث / الحالات الاجتماعية / المنقولين من خارج المحافظة / المعاقين / أفراد القوات المسلحة / حالات أخرى يحددها المحافظ المختص،  تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/8/1999 - كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ، والمحافظات -   من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة البطاقة المدنية ( شخصية / عائلية ) والأصل للاطلاع
  • مستندات إضافية تختلف من حالة لأخرى وذلك على النحو التالى :-
  • فى حالة الإخلاء الإدارى :-
  • أصل كعب الإخلاء الإدارى أو خطاب من الحى .
  • أى مستند يثبت إقامته بالعقار ( إيصال كهرباء / إيصال مياه / شهادات ميلاد الأبناء …. الخ)
  • فى حالة الزواج الحديث :-
  • صورة قسيمة الزواج للزوج والأصل للإطلاع على ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من خمس سنوات.
  • صورة قسيمة الزواج للزوجة والأصل للإطلاع .
  • صورة البطاقة الشخصية للزوجة والأصل للاطلاع.
  • الحالات الاجتماعية القاسية والملحة :- مستند الحالة وذلك وفقا لما يلى :-
  • بالنسبة للمطلقة :- صورة وثيقة الطلاق والأصل للاطلاع + صور شهادات ميلاد الأبناء من مطلقها " إن وجد".
  • بالنسبة للأرامل :- صورة شهادة وفاه الزوج والأصل للاطلاع + صور شهادات ميلاد أبنـاء المتوفى " إن وجد".
  • بالنسبة لفقد العائل :ـ صورة أعلام الوراثة أو قيد عائلى .
  • بالنسبة للحالات الاجتماعية الملحة الأخرى والكوارث:- مستند يؤيد نوع الحالة.
  • بالنسبة للحالات المرضية :ـ شهادة طبية تفيد إصابة طالب الخدمة أو أحد أفراد أسرته بأحد الأمراض التى تتطلب سكن آخر صحي.
  • فى حالة المنقولين من خارج المحافظـة :-
  • صورة معتمدة من قرار النقل من الجهة المنقول منها ( على ألا يكون قد مضى على تسلمه العمل أكثر من سنة ميلادية ).
  • صورة من إقرار استلام العمل .
  • فى حالة المعاقين :-
  • شهادة تأهيل محدداً بها نسبة العجز
  • بالنسبة لأفراد القوات المسلحة:ـ
  • إخطار من هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة.
  • بالنسبة للحالات التى يحددها المحافظ المختص:ـ
  • - مستند يؤيد نوع الحالة.
>
              تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب تخصيص شقق المحافظة ( الإسكان الاقتصادي  والمتوسط ) وفقا للبرنامج الزمنى الذى تعده المحافظة لهذا الغرض
- بدون رسوم
قسم الإسكان بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1WlY6gqb4Y2OBGa1hQhzHFnuR_PLe41ZN/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
41
طلب شهادة بيانات عن منشأة ( سكنية – تجارية )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية و منها خدمة طلب شهادة بيانات عن منشأة ( سكنية – تجارية )، بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمحافظات  -   من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومى /........) (الأصل للإطلاع ).
  • المستند المؤيد لصفة مقدم الطلب للإطلاع.
  • ( توكيل رسمى من المالك / المالكين فى حالة الوكالة ، عقد الايجار فى حالة تقديم الطلب من مستأجر ، كما يقدم الخطاب الموجه من احدى الجهات الرسمية ( محكمة / بنك /...........) فى حالة طلب الشهادة لإحدى هذه الجهات ).
  • الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة .
         يتم استخراج الشهادة خلال أسبوع  من تاريخ تقديم الطلب .
1.50 ج م
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1dgp9feCBiijC5GvrobAKMDfwQABUNom0/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
42
طلب شهادة سابقة أعمال للمقاولين المتعاملين مع الوحدةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية  ومنها خدمة طلب شهادة سابقة أعمال للمقاولين المتعاملين مع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج  الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات -  من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة من المستند الدال على شخصية مقدم الطلب ( بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومى / ..............) ( الأصل للاطلاع ) .
  • توكيل رسمى فى حالة تقديم الطلب بمعرفه وكيل المقاول .
  • الايصال الدال على سداد الرسوم المستحقه .
يتم استخراج الشهادة  خلال أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
1.50 ج م
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1iXob4UdfARDAFwnpmVfcar5Bx8--WaIz/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
43
طلب صرف تعويض ضائع التنظيم استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب صرف  تعويض ضائع التنظيم بوحدات الإدارة المحلية / الإسكان بالمحافظات  ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  1/12/2000- كثمره للتعاون بين وزارتى التنمية الإدارية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات - من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها  فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (البطاقة الشخصية / العائلية /الرقم القومى …. الخ ) .
  • المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمة من غير المالك ( توكيل رسمى عن المالك أو المالكين / قرار وصاية …….. الخ ) .
  • المستند المثبت لملكية العقار ( عقد ملكية مسجل ويشمل اى عقد ناقل للملكية أو عقد ابتدائى مشمولا بصحة توقيع او العقد المشمول بصحة ونفاذ ويأخذ حكم ما تقدم قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وكذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك (كشف المشتملات ) وعقد القسمة والتجنيب المشهر أو كشف المشتملات المصحوب بإعلام وراثة لمن آلت إليهم الملكية بالميراث) .
  • خريطة مساحية بمقياس رسم 1/500 أو 1/2500 محدد عليها الموقع معتمدة ومختومة بخاتم المساحة .
  • كشف مساحة وتحديد موضح به حدود وأبعاد مسطح
• فى موعد غايته 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب للحالات التى تقتضى العرض على السيد  المحافظ   • فى موعد غايته  شهرين من تاريخ تقديم الطلب للحالات الأخرى التى لا تقتضى العرض على السيد  المحافظ .
- تؤدى الخدمة مجانا
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1-lofwsy02Es5-Ole-JBBIAybptRVmlpx/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
44
طلب استخراج بيان رخصة مباشرة إعلان لتقديمه للضرائباستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب استخراج بيان رخصة مباشرة إعلان لتقديمه للضرائب (بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات)، تلتزم الجهات الإدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر
 بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، والمحافظات - من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنيه المحدده لانجازها او الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة البطاقة الشخصية أو العائلية . ( والأصل للإطلاع )
  • صورة رخصة الإعلان. ( والأصل للإطلاع )
        تلتزم جهة الإدارة باستخراج بيان رخصة مباشرة إعلان لتقديمه للضرائب فى موعد غايته اليوم التالى  لتقديم الطلب  مستوفياً المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة .
1.50 ج م
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1kpZsMcnU9yIEtwGwjrKwDqnPqISbcjrP/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
45
طـلب استخراج رخصة بائع بالاسواق (( اول مرة / تجديد ))استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
       وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248  لسنه 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طـلب استخراج رخصة بائع بالاسواق( اول مرة / تجديد ) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/11/2005 (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة و المحافظات ) - من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحدده لانجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • عدد 2 صورة شخصية للبائع 0
  • صورة بطاقة إثبات الشخصية ( مع الاطلاع على الأصل ) 0
  • صورة الشهادة الصحيـــــــة ( مع الاطلاع على الأصل ) 0
  • صحيفة الحالة الجنائية 0
  • ما يفيد الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية ( خطاب – شهادة – ايصال ....... الخ )
  • الإيصال الدال على سداد الرسوم 0
  • بحث إجتماعى .
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات
3.10 ج م
إدارة الأسواق بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1u30qU1AewVjDWtsQjHuSY5XJOwT770Lt/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
46
طلب الحصول على رخصة اقامة / تجديد الات حرارية / مراجل بخارية ( ثابته / متنقلة )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية
ومنها خدمة طلب الحصول على رخصة (  اقامة / تجديد ) الآت حرارية أومراجل بخارية ( ثابتة / متنقلة )
 بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات.
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ   27/ 12 / 2007   
 (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها  أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • مستندات رئيسية تقدم في حالة طلب ( ترخيص أو تجديد ترخيص ) للآلات الحرارية والمراجل البخارية :
  • - صورة بطاقة الرقم القومى والأصل للإطلاع.
  • - سند الملكية ( فاتورة الشراء مبين عليها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية / عقد البيع مصدق على التوقيع فيه من الشهر العقاري / أي مستند يوضح مصدر الحصول على ( الآلة / المرجل …. ) .
  • - إقرار ملكية مصدق على التوقيع فيه من الشهر العقاري يوضح فيه نصيب كل من الشركاء .
  • - الإيصال الدال على سداد رسم النظر .
  • في حالة طلب ( ترخيص / تجديد ترخيص ) للآلات الحرارية والمراجل البخارية الثابتة تقدم المستندات التالية بالإضافة إلي المستندات الرئيسية السابقة :
  • - خريطة مساحية بمقياس رسم 1 : 2500 مبين عليها موقع الآلة أو المرجل المراد ترخيصه مرفقا بها رسم هندسي ( على أصل شفاف ) بمقياس رسم 1 : 500 للموقع موقعا عليه من مهندس نقابي حر مع توضيح اسم المهندس ورقم القيد بالنقابة ، عدد 8 صور منه بعد المعاينة واعتماد الموقع من إدارة الترخيص .
  • في حالة طلب ترخيص المراجل الجديدة تقدم المستندات التالية بالإضافة إلي المستندات الرئيسية السابقة :
  • - شهادة معتمدة من هيئة التوحيد القياسي تفيد أن المرجل المراد ترخيصه تم تصنيعه طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة .
  • - شهادة صلاحية من الجهة الصانعة وشهادة ضمان ضد عيوب التصنيع .
  • - تعهد كتابي بالمسئولية عن القيام بالتركيب طبقا لتعليمات المنتج أو تحت إشرافه .
    تعلن جهة الإدارة قرارها في طلب الخدمة فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة  .
20.10 ج م
قسم رخص الالات بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1MlTfss037V3pahI94tcmzqh4syZCJM_T/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
47
طلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد جديداستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
     وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد جديد بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات  .
تلتزم الجهات المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/2007
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة .
  • صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بالصيانة والأصل للاطلاع .
  • صورة من ترخيص الشركة بمزاولة النشاط .
  • وثيقة تأمين على المصعد لمدة ثلاث سنوات بقيمة غير محددة .
  • صورة عقد مع عامل لتشغيل المصعد .
  • شهادة تدريب العامل على اعمال الصيانة والتشغيل .
     يتم استخراج رخصة تشغيل مصعد خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة .
13.225 ج م
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1uqGvsk4Aq9oCzh--5lCOtTksDvXEhyt4/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
48
الحصول على ( رخصة قيادة / تجديد / نقل القيد / بدل التالف / بدل الفاقد ) لمركبات النقل البطىء استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الحصول على (  رخصة قيادة / تجديد / نقل قيد / بدل تالف / بدل فاقد ) لمركبات النقل البطىء بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 27  / 12 / 2007   
 (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها  أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة بطاقة الرقم القومى والأصل للإطلاع ( المادة 340 ، 347 ، 371 ) من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة1973 .
  • مستند يثبت محل الإقامة ( إيصال كهرباء / إيصال غاز طبيعى / فاتورة تليفون حديثة .... الخ ( المادة 340 ، 345 ، 346 ، 347 ، 371 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور .
     تلتزم جهة الإدارة بإنجاز خدمة طلب استخراج ( رخصة قيادة / تجديد / نقل قيد / بدل تالف / بدل فاقد ) لمركبات النقل البطيء في نفس يوم تقديم  الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة  .
3.700 ج م
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1iSiGKvxnrJ1yluQh_1DGJpVfpeZ7pTuY/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
49
الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحليةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
     تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر
بتاريـخ 28/6/2007( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات )
 من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع) .
  • صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع) .
  • توكيل رسمى من الطالب فى حالة الوكالة .
  • خطاب الجهة الحكومية اذا تطلب الأمر ذلك .
  • صورة من محضر الشرطة فى حالة فقد الرخصة .
  • الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند .
يتم الحصول على الخدمة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة .
1.50 ج م
الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1K5wn7DRofWLBmyg02-VpOqfrz87wWMIf/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
50
طلب استخراج ترخيص مركب غير آلىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب استخراج ترخيص مركب غير آلى بوحدات الادارة المحلية .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 28/6/2007
 (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها  أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة تحقيق الشخصية ( الأصل للاطلاع ).
  • سند الملكية ( عقد شراء / وثيقة الإنشاء مصدقا عليها من أحد مكاتب التوثيق / …… الخ ) .
  • إيصال سداد الرسوم المطلوبة.
          يتم استخراج الترخيص خلال ( 35) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .
3.50 ج م
 اللوائح والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1naa8-XPdvth0hOQxl7RpfsBlDFBwSgqo/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
51
طلب الترخيص بإعلان استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
 وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنه 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية  ومنها خدمة طلب الترخيص باعلان  بوحدات الإدارة المحلية  بالمحافظات.
تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادربتاريخ  1/ 11/2005- ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة  ، والمحافظات ) - من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحدده لانجازها ، او الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • عدد 2 صورة من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب عن الحوامل الخاصة بالإعلانات والتركيبات والهياكل وغيرها والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها وألوانها متى كان الإعلان مركبا بأعلى أسطح العقارات أو أعمدة الإناره أو النفق .
  • الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية ( يطلب فقط فى حالة الإعلانات المضيئة ) .
  • الإيصال الدال على سداد رسم النظر
           تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب ترخيص بإعلان فى خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
12.200 ج م
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1cTfVaTCcRtid_2xEK1jxNXGAoiNGKqWW/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
52
طلب ترخيص للملاهى غير السياحية استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248  لسنه 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص للملاهى غير السياحية بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات ،  تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  1/11/2005 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة  ، و المحافظات ) -   من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحدده لانجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند إثبات الشخصية ( مع الإطلاع على الأصل ) .
  • صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه ، وإذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.
  • عدد 3 نســـــــــخ من رسم عام للمــوقع المطلوب إقامة أو إدارة الملهى فيه على خريطــة مساحيـــــــة بمقياس رسم لايقل عن 1: 1000 بالنسبة للمدن , 1 : 2500 بالنسبة للقرى مبينا عليها موقع الملهى فى حدود دائرة مركزها هذا الموقع ونصف قطرها 250 م على الأقل.
  • عدد 3نسخ من رسم هندسي للتخطيط العام للموقع بمقياس رسم لايقل عن 1: 200مبينا عليها مساحة وأبعاد المكان المخصص لإقامة الملهى والشوارع التى يطل عليها وعرضها .
  • صورة عقد الإيجار أو التمليك ( مع الإطلاع على الأصل ) أو خطاب من الضرائب العقارية بالقيمة الايجارية للملهى
  • ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لمن يقل سنة عن 30 سنة .
يتم البت فى طلب الترخيص ومرفقاته فى موعد لايتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.
300.35 ج م
قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1ha1sCFOLUSm3NkSvcA2d5RU8tRtqLqps/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
53
طلب تسيير مركبات النقل البطئاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
        وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة  1998  فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تسيير مركبات النقل البطئ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، والمحافظات -  من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ( والأصل للإطلاع ) .
  • مستند ملكية المركبة المطلوب الترخيص لها ( فاتورة الشراء /عقد بيع………..الخ ) .
  • أى مستند يحدد محل الإقامة الحالى فى حالة اختلافه عن المدون بالبطاقة الشخصية أو العائلية ( إيصال كهرباء – غاز طبيعى – فاتورة تليفون حديثة …………الخ ) .
  • طلب الفحص الفنى للمركبة .
  • وثيقة تأمين إجبارى من حوادث المركبة .
  • إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة .
  • شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها ( فى حالة التجديد – نقل الملكية ) .
      تلتزم جهة الإدارة بإنجاز خدمة طلب تسيير مركبات النقل البطىء  فى نفس يوم تقديم
4.00 ج م
إدارة النقل البطئ بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1JcxTuZf-K1MF-LnBzbJ4kIootLGUl0mm/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
54
طلب تعديل ترخيص الملاهى غير السياحية استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
 وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل ترخيص الملاهى غير السياحية بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات .
    تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقــــــــــا للــــــوارد بهــــــــــذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007
 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  ، والمحافظات  ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية  المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند إثبات الشخصية ( البطاقة الشخصية / العائلية / الرقم القومى …………. الخ ) (الأصل للاطلاع ).
  • توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
  • اصل رخصة الملهى لاعتماد التعديل .
  • موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة .
  • صورة عقد الإيجار ( فى حالة تغير القيمة الايجارية الناتجة عن التعديلات ) (الأصل للاطلاع).
  • أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة الدمغة الهندسية.
  • صورالشهادات الصحية ( إذا ترتب على التعديل زيادة فى عدد العمال ) ( الاصل للاطلاع ) .
  • صورة المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية ( شهادة / خطاب / ايصال ..... ) ( إذا ترتب على التعديل زيادة فى عدد العمال ) ( الاصل للاطلاع ) .
  • صورة البطاقة الضريبية فى حالة إضافة نشاط ( الأصل للاطلاع ) .
  • إيصال سداد رسم النظر المبدئى .
        يتم تعديل الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات واتمام الاشتراطات المطلوبة .
301.225 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/145HTgL0AxN_A-y-H4uKKEB_tWcy5ui5O/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
55
طلب نقل ترخيص الملاهى غير السياحية ( لوفاة المرخص له )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
    وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمــــــــــات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل ترخيص الملاهىغير السياحية لوفاة المرخص له بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات.
    تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصادر بتاريخ 1/10/2005    
 -  ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  ، والمحافظات  ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند اثبات الشخصية ( الاصل للاطلاع )
  • اصل رخصة الملهى غير السياحى .
  • صحيفة الحالة الجنائية لمن الت اليهم الرخصة .
  • صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع ) .
  • توكيل موثق من الورثة لاحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لاداء هذه الخدمة .
  • صورة المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية للمطلوب نقل الترخيص اليهم ( شهادة – خطاب – ايصال ) والاصل للاطلاع .
  • صورة من قرار الوصاية ، صورة من موافقة النيابة الحسبية ( فى حالة وجود قصر بين الورثة )( الاصل للاطلاع) .
  • بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 : 30سنة لمن آلت إليهم الرخصة .
  • صورة البطاقة الضريبية باسم الورثة ( الاصل للاطلاع) .
         تلتزم جهة الإدارة بنقل رخصة الملهى غير السياحى ( لوفاة المرخص له ) خلال شهر من تاريخ تقديم   الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة .
300.10 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1CtefVIrH3j4v1e3RT37c_fX5Qu5_0lng/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
56
تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية و العامة والملاهىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
     وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية والعامة والملاهى بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات  .
تلتزم الجهات المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ1/10/2005
 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب ( إضافة شريك – إخراج شريك ) والأصل للاطلاع .
  • صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ماتم من تعديل فى الشركاء . والأصل للاطلاع
  • صورة المستند الذى يفيد اشتراك الشركاء الجدد فى التأمينات ( خطاب – شهادة – إيصال ) والأصل للاطلاع .
  • صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد ( للمحل العام والملاهى فقط ) .
  • اصل رخصة المحل .
  • صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه فى حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم ( والأصل للاطلاع ) .
  • صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد ( والأصل للاطلاع ) .
  • توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
  • الموقف من التجنيد ( فى حالة نقل الرخصة لمحل عام أو ملهى) للشركاء الجدد اذا كانت أعمارهم بين 21 : 30 سنة .
     تلتزم جهة الإدارة بتعديل الترخيص فى موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
المحال التجارية 6.200 ج م
المحال الصناعية والجزارة 36.200 ج م
المحال العامة24.200 ج م
الملاهى 600.200 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1QtvpQHQhGhmCiDL7jS3ZWzCv7pu5VOYL/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
57
طلب نقل رخصة اشغال الطريق ( فى حالة التنازل )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل رخصة اشغال طريق ( فى حالة التنازل ) بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصـــــــــــادر بتاريخ 28/6/ 2007
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة من مستند اثبات الشخصية و الاصل للاطلاع للمتنازل والمتنازل اليه .
  • عقد تنازل عن الترخيص بالاشغال من المتنازل الى المتنازل اليه .
  • رخصة اشغال الطريق الصادرة .
  • الايصال الدال على سداد رسم النظر .
          تلتزم الجهة الادارية بنقل رخصة اشغال الطريق فى حالة التنازل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم  الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة وبعد سداد الرسوم المقررة .
5.40 ج م
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1Gbqh8UxFN0RJmoCZfrCvYUC58ICPBCui/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
58
طلب الحصول علي قرضاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
      وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248  لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول  على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب  الحصول علي قرض من جهاز بناء وتنمية القرية ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  27/12/2007(  كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • -مستندات عامة لكافة انواع المشروعات:-
  • صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن والاصل للاطلاع.
  • إقرار من المقترض بالموافقة علي تقديم الضمانات الكفيلة بسداد القرض والتي تطلبها الوحدة المحلية حسب نوع المشروع.
  • صورة المؤهل الدراسي والموقف التجنيدي بالنسبة للشباب.
  • -مستندات خاصة بالصناعات الغذائية ومعامل الالبان والمشروعات الحرفية والإنتاج الداجن:-
  • صورة رخصة مزاولة النشاط أو(السجل التجاري / البطاقة الضريبية).
  • صورة من مستندات ملكية او ايجار موقع المشروع.
  • -مستندات خاصة بمشروعات الميكنة الزراعية:-
  • رخصة قيادة جرار زراعي لطالب القرض.
خلال شهرين من تقديم الطلب
الخدمة مجانا
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1XZPNyoxXCCuLzQbZS8Erv6lO-gcN7Dud/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال; عمل وتوظيف; حياة اجتماعية
59
طلب اعادة رصد درجات مواد اتمام شهادة مرحلة التعليم الثانوى العام - الفنى - ومرحلة التعليم الاساسى ابتدائى - اعدادىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
      وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248  لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول  على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمةطلب اعادة رصد درجات مواد اتمام شهادة مرحلة التعليم الثانوى العام - الفنى - ومرحلة التعليم الاساسى ابتدائى - اعدادى ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  1/10/2005(  كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • مستند إثبات الشخصية ( بطاقة الرقم القومي).
  • حوالبة بريدية حكومية باسم الإدارة العامة للإمتحانات بمبلغ مائة جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في مراجعة دراجاتها ( وذلك بالنسبة للثانوي العام أو الفني).
خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة .
مائة جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في مراجعة دراجاتها ( وذلك بالنسبة للثانوي العام أو الفني).
تؤدي الخدمة بدون رسوم بالنسبة لطلبات رصد درجات مواد اتمام التعليم الأساسي (ابتدائي / إعدادي)
 الإدارة التعليمية التابع لها مقدم الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/16EbWQ2kykUhYuN8uFlEI8c4vDiMd_9mz/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
60
طلب اعادة قيد طالب بالمدرسة فصل بسبب الغياباستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
 وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248  لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول  على الخدمات الجماهيرية
 ومنها خدمة طلب اعادة قيد طالب بالمدرسة فصل بسبب الغياب
، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ  28/06/2007(  كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات )
 من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة
 . والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة بطاقة الرقم القومي للوالد / ولي الامر مع تقديم الاصل للاطلاع.
  • صورة قرار فصل الطالب من المدرسة بسبب الغياب( إن وجد).
خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلبة
1 ( جنيه واحد ) طابع تعليم يلصق على الطلب
فى حالة الموافقة على الطلب يتم دفع المبالغ الآتية :-
- 10 ( عشرة جنيهات ) رسم إعادة القيد
- 4 ( أربعة جنيهات ) رسم إضافى .
المدرسة التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1dWWHiNsaxfpArHlDsuEOJL7dzA5tkXVQ/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
61
طلب الاعتذار عن أداء الامتحاناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الاعتذار عن أداء الامتحان بوزارة التربية والتعليم .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ 1/3/2003
 ( كثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية الإدارية ، التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة بطاقة الرقم القومى الوالد / ولى الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع .
  • تقرير من الجهة الطبية المختصة عن الحالة المرضية للطالب ( فى حالة الاعتذار بسبب المرض ) .
  • المستند المؤيد للاعتذار بسبب الظروف الاجتماعية الطارئة .
يتم البت فى طلب الاعتذار عن أداء الامتحان خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
1 ( جنيه واحد ) طابع تعليم يلصق على الطلب .
المدرسة التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1ByuSjB7ROcRczOVIt53dKKyQLXzvmydV/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
62
طلب التحاق بمدرسة تربية خاصةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الالتحاق بمدارس التربية الخاصة : الفكرية / الامل للصم وضعاف السمع / النور للمكفوفين بوزارة التربية والتعليم ، تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/8/1999 - كثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية  لادارية ، والتربية والتعليم والمحافظات - من تحديد للمستندات والاوراق ،والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • اصل شهادة ميلاد الطفل أو مستخرج رسمى منها ، مع مراعاة الاعمار المحددة للقبول بمدارس التربية الخاصة وهى :- من 5-7 سنوات لمدارس الصم من 6-8 سنوات لمدارس ضعاف السمع ، النور للمكفوفين ، ضعاف البصر من 6-12 سنة لمدارس التربية الفكرية ويؤخذ فى الاعتبار حدود التجاوز المسموح به باللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة فى حالة وجود اماكن خالية بالمدرسة
  • استمارة (2) صحة مدرسية أو البطاقة الصحية لطفل .
  • عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة للطالب ل ( طلب الالتحاق / كارنية التامين الصحى / الكارنية المدرسى ) وفى جميع الاحوال تقوم المدرسة باحالة الطفل الى (وحدة الصحة المدرسية / مستشفى حكومى / عيادة تامين صحى ) لاجراء الفحوص الطبية والنفسية والعقلية ( نسبة الذكاء ،قياس السمع ، قياس الابصار )واعداد التقرير الخاصة بها
تلتزم جهة الادارة بقبول الطفل للالتحاق بمدارس التربية الخاصة : الفكرية / الامل للصم وضعاف السمع / ضعاف البصر / النور للمكفوفين بصفة مؤقتة فى ذات يوم تقدمه للالتحاق بها . كما تعلن قرارها قى القيد النهائى للطفل عقب انتهاء فترة الملاحظة والتى لا
تؤدى الخدمة بدون رسوم
المدرسة التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1H1uX4k-jJE7KvAcctXUqOKwpskX1SjFd/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
63
طلب ( الترخيص / تجديد الترخيص ) بحيازة جهاز( تليفزيون / مذياع )استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
        وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب ( الترخيص / تجديد الترخيص ) بحيازة جهاز( تليفزيون / مذياع ) بالمحافظات
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ  25/ 3 / 2010 .
( كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية -  وذلك على النحو التالى :
    المستندات والأوراق المطلوبة:
  • مستندات تقدم فى حالة طلب ( الترخيص / تجديد الترخيص ) بحيازة جهاز( تليفزيون / مذياع )
  • صورة بطاقة الرقم القومى والاصل للاطلاع .
  • صورة ترخيص المحل العام والاصل للاطلاع
  • صورة من الترخيص الشخصى ( مستغل / مشرف / مدير ) والاصل للاطلاع
  • صحيفة الحالة الجنائبة لصاحب الترخيص
  • مستندات تقدم فى حالة طلب تجديد الترخيص بحيازة جهاز ( تليفزيون / مذياع )
  • اصل الترخيص بحيازة جهاز ( تليفزيون / مذياع ) للتأشير عليه بالتجديد
يتم اصدار الترخيص خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة
4 جنيه
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1c9GANwqA-biCUAUYbFyNxlDtWR1rrnD4/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
64
طلب التحاق بمرحلة رياض الاطفال / التعليم الاساسىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة الالتحاق بالمدارس
رياض الاطفال / تعليم اساسى عام وخاص بوزارة التربية والتعليم ، تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/8/1999
كثمرة للتعاون بين وزراتى التنمية الادارية ، والتربية والتعليم والمحافظات -من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات
الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها .
  • نموذج طلب الالتحاق وهو متوافر فى المكتبات والمدارس ويرفق به المستندات الاتية :
  • شهادة الميلاد الاصلية للطفل أو مستخرج رسمى منها
  • عدد 4 صور شخصية للطفل
  • ما يثبت محل إقامة ولى أمر الطفل (إيصال مياه أو كهرباء - فاتورة تليفون )
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب
1 جنيه (جنيها واحد فقط ) طابع تعليم يلصق على الطلب
1 جنيه (جنيها واحد فقط ) طابع مهن تعليمية يلصق على نموذج طلب الالتحاق
المدرسة التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1FqYikX1VCFh9BlkJlgCswElORNa6Arh8/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
65
تصريح بتوصيل مرافق للمبانى القديمةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب الترخيص باقامة وتشغيل محطة التليفون المحمول بوحدات الادارة
المحلية بالمحافظات .
 تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 25/3/2010
( كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية -  وذلك على النحو التالى :
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب الترخيص باقامة وتشغيل محطة التليفون المحمول بوحدات الادارة
المحلية بالمحافظات .
    المستندات والأوراق المطلوبة
  • صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب ( الاصل للاطلاع )
  • صورة المستند الدال على ملكيه العقار أو عقد الإيجار ( الاصل للاطلاع ) .
  • صورة رخصة المبانى ( مع الاطلاع على الأصل ) .
  • كشف مشتملات .
  • خطاب من الادارة الزراعية بعدم وجود مخالفات ( فى حالة إقامة العقار على ارض زراعية)
  • حكم نهائى بالبراءة إذا كان المبنى محررا عنه محضر بالمخالفة .
  • تقرير من مهندس استشارى يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق اليه .
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب .
3 جنيهات
الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة" http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1skBlpi8pGCOix3rS9HfbRFWoias18Mrg/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
66
طلب الترخيص باقامة وتشغيل محطة التليفون المحمولاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب الترخيص باقامة وتشغيل محطة التليفون المحمول بوحدات الادارة
المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 25/3/2010
( كثمرة للتعاون بين  الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية
أولا : المستندات والأوراق المطلوبة:
  • المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية :
  • صورة بطاقة الرقم القومى للمفوض من قبل الشركة باستخراج الترخيص والاصل للاطلاع .
  • خطاب تفويض من الشركة الراغبة فى انشاء واقامة المحطة لاحد مندوبيها للتعامل مع الوحدة المحلية والجهات الاخرى فى اتمام اجراءات اقامة المحطة .
  • صورة عقد ايجار مكان اقامة المحطة بين الشركة ومالك العقار او سند ملكية الارض المزمع اقامة المحطة عليها.
  • تقرير من مهندس استشارى يفيد صلاحيه الموقع من الناحية الهندسية وتحمل العقار انشائياً لاحمال المحطة واجزائها .
  • رسم كروكى معتمد من مكتب هندسى للموقع المراد اقامه المحطة عليه بالابعاد المطلوبة .
  • خريطة مساحية مبينا عليها موقع العقار على وجه التحديد .
  • شهادة منسوب من هيئة المساحة .
  • شهادة من مهندس استشارى نقابى يتعهد فيها بالاشراف على عملية اقامه المحطة وتركيبها .
  • موافقة الجهات المعنية على اقامه المحطة .
  • المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائى :
  • نموذج التصنيف البيئى معتمدا .
  • شهادة مطابقة من الجهاز القومى للاتصالات .
  • شهادة مطابقة من وزارة الطيران المدنى ( فى حالة اقامة محطات التليفون المحمول بالقرب من المطارات ) .
-          يتم الحصول على الموافقة المبدئية على اقامة محطة التليفون المحمول وتوصيل الكهرباء بصفة مؤقته اليها  خلال اسبوعين  من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة . -          ويتم اصدار الترخيص النهائى وتوصيل الكهرباء بصفة دائمة
ثلاثة جنيهات وعشرة قروش
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1FRMJd0T--gqya_IjPryEVsu0NyIAG7Wk/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
67
طلب التحاق طالب مصرى عائد من الخارج بإحدى المدارس الرسمية استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدمات وزراة التربية والتعليم ومنها خدمة إلتحاق طالب مصرى عائد من الخارج لإحدى المدارس الرسمية ،تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/6/2001 - كثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية الادارية ، والتربية والتعليم من تحديد للمستندات والاوراق ،والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة
  • شهادة الميلاد الاصلية للطالب أو مستخرج رسمى منها
  • صورة من جواز السفر المثبت به الطالب بعد الاطلاع على الاصل
  • المؤهل الدارسى الحاصل علية الطالب + صورة ضوئية منه مع مراعاة ان تكون الشهادة الدراسية موثقة ومعتمدة من وزارة التعليم بالدولة القادم منها الطالب ومن الخارجية المصرية
يتم الحصول على الخدمة فى خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب .
1 جنيه (جنيها واحد فقط )قيمة طابع تعليم ويلصق على الطلب .
4 جنيه (أربعة جنيهات فقط )وتحصل فقط على طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى بأنواعه .
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1JAFq_Kc4sjdINpVyL-bOeiXa-est-_ut/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
68
طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد جديداستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
     وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد جديد بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 1/10/2005
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها -  وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية
أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :
  • الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة .
  • صورة من عقد الاتفاق على التركيب مع إحدى الشركات المرخص لها بالتركيب والأصل للاطلاع .
  • صورة من ترخيص الشركة والأصل للاطلاع .
  • رسم هندسى للمبنى بمقياس لايقل عن 1: 100 يبين موقع المصعد .
  • بيان عدد المصاعد اللازمة لخدمة المبنى وسعتها وحمولتها وطريقة تشغيلها .
  • رسم معتمد من المنشاة المتعاقد معها ببيان مقاسات البئر وحجرة الماكينات وقطاع طولى لكل منها .
  • بيان طراز وعلامة صناعة المصعد ( المصاعد ) المطلوب تركيبه .
  • صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع للمالك أو مقدم الطلب .
  • توكيل رسمى فى حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات
  • تقرير من مهندس استشارى إنشائى يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملا ته والحركة الناتجة عنه فى حالة المنازل القديمة
     يتم استخراج رخصة تركيب مصعد جديد خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة .
ثلاقة جنيهات وثلاثون قرش
    قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"http://www.minia.gov.eg/tech-centers.aspxhttps://drive.google.com/file/d/10WYrwNLAk0mHzMWiXaDGikKHutg_l1f7/view?usp=sharingمراكز المدناقتصاد وأعمال
69
طلب التقدم لامتحانات المنازلاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدمات وزارة التربية والتعليم ومنها خدمة التقدم لامتحانات المنازل ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقاً للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/6/2001 - كثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية الإدارية ، والتربية والتعليم - من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • نموذج طلب التقدم لامتحانات المنازل والمتوافر بإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية .
  • يرفق بالطلب المستندات الآتية :
  • بالنسبة للصف الأول الثانوى :
  • ما يثبت حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى .
  • بالنسبة للثانوية العامة وما يعادلها :
  • بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية المختصة بنجاحه من الصف الأول إلى الصف الثانى الثانوى .
  • البطاقة المدنية (شخصية / عائلية ) للاطلاع عليها .
يتم الحصول على الخدمة فى نفس اليوم
امتحانات النقل (مدارس التعليم الثانوى العام -المدارس الثانوية الفنية - المدارس الفنية نظام السنوات الخمس)
15 ج ( خمسة عشر جنيها ) رسم امتحان
5 ج (خمسة جنيهات) مقابل خامات الامتحانات العملية
5 ج (خمسة جنيهات ) تأمين عدد
الامتحانات العامة
الثانوية العامة 42 ج م
دبلوم الدراسات التكميلية 12 ج م
دبلوم المدارس الثانوية الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة 69 ج م
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1dEz8Jgjs2QmcgMj21kM0SSZtYxZlo9Vi/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
70
طلب الحاق طالب وافد بالمدارس الرسميةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب إلحاق طالب وافد بالمدارس الرسمية .
     تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــذا النموذج الصادر بتاريخ 1/ 10/ 2005.
    (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  ، ووزارة التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والاوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لانجازها  أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة من جواز السفر المثبت به الطالب او المستند الدال على الجنسية صالحا للاستعمال ومجدد الإقامة ( والاصل للاطلاع ) .
  • شهادة الميلاد الأصلية للطالب او مستخرج رسمى منها ( فى حالة تعذر تقديمها يستعاض عن ذلك بصورة جواز السفر ) .
  • الشهادات الدراسية الأصلية مصدقا عليها من الجهات المسئولة او مستخرج رسمى منها او بيان النجاح معتمد .
  • صورة من مستند طلاق الام المصرية من اجنبى أو وفاته وصورة من بطاقة الرقم القومىالام ( الاصل للاطلاع ) ، شهادة من السفارة التى يتبعها الزوج الاجنبى أو من أى جهة رسمية أخرى تفيد بتركه للام المصرية وتزوجت .
  • موافقة سفارة الطالب او جهة رسمية مسئولة عن دراسة الطالب .
  • موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين لابناء اللاجئيين السياسيين .
  • موافقة إدارة الحاكم العام بالنسبة للفلسطينيين .
  • عدد 2 صورة فوتوغرافية للطالب .
- يتم البت فى الطلب من قبل كل من الادارة التعليمية المختصة والمدرسة الملحق بها الطالب بالنسبة للطلبة المقيمين داخل ج.م.ع خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام . - الطلاب القادمون مع اسرهم بعد هذا التاريخ ( نهاية شهر د
- جنيها واحدا طابع دعم تعليم يلصق على الطلب .
- أربعة جنيهات تحصل فقط على طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى بانواعه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .
- جنيها واحدا طابع نقابة المهن التعليمية يلصق على طلب الالتحاق برياض الاطفال أو مدارس التعليم الاعدادى .
- جنيهان طابع نقابة المهن التعليمية يلصق على طلب الالتحاق بالتعليم الثانوى وما فى مستواه .
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1T_7r-jiRtrOp-78htEqll4EnXM1cZCED/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
71
طلب الحصول على بيان نجاح / رسوباستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول  المواطنين على  خدمات وزاره التربية و التعليم ومنها خدمة استخراج بيان نجاح /  رسوب ،  تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج  الصادر بتاريخ 1/6/2001- كثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية الإدارية ، و التربية والتعليم -من تحديد للمستندات والأوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
لا يطلب من الطالب أي مستندات وإنما يقدم نموذج طلب الحصول على بيان نجاح / رسوب وهو متوافر فى الإدارات التعليمية .
يتم الحصول على البيان المستعجل في ذات يوم تقديم الطلب---يتم الحصول على البيان العادى فى اليوم التالى من تقديم الطلب .
-         يصرف النموذج مجاناً ويلصق عليه طابع تعليم قيمته جنيها واحداً .
-         يحصل من الطالب عند طلب استخراج بيان ( نجاح / رسوب ) اوكشف درجا ت او التصديق على الشهادات الدراسية الرسم الاتى بحسب الاحوال
الطلب العادي 26.50 ج م
الطلب المستعجل 41.5 ج م
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/12QLqvhMaDoscX37PRLe4nxVfstmblVhu/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
72
طلب الحصول على بيان قيد / غياباستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين  على خدمات وزارة التربية والتعليم ومنها خدمة استخراج بيان قيد أو غياب  ،تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/6/2001- كثمره للتعاون بين وزارتى التنمية الإدارية ،والتربية والتعليم - من تحديد للمستندات والأوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ،والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
لا يطلب من الطالب أي مستندات وإنما يقدم نموذج طلب الحصول على بيان قيد / غياب وهو متوافر فى المدارس .
 يتم  الحصول على البيان المستعجل في ذات يوم تقديم الطلب .  يتم الحصول على البيان العادى فى اليوم التالى  من تقديم الطلب .
- يصرف النموذج مجاناً ويلصق عليه طابع تعليم قيمته جنيها واحداً .
- يحصل من الطالب عند طلب استخراج بيان ( قيد / غياب ) او كشف درجا ت او التصديق على الشهادات الدراسية الرسم الاتى بحسب الاحوال :
الطلب العادي 26.5 ج م
الطلب المستعجل 41.5 ج م
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1xzX61KTqo9fjhfjJ-tXV43wyJDVzKKMm/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
73
طلب الالتحاق بدور إقامة ورعاية المسنين بالأجراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة الالتاحاق بدور إقامة ورعاية المسنين بالأجر بوزارة التضامن الاجتماعى ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقاً للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/9/2006 - كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة التضامن الاجتماعى والمحافظات - من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها .


أولاً : المستندات والأوراق المطلوبة :
  • صورة البطاقة العائلية / الشخصية ، أو جواز السفر ( الأصل للإطلاع)
  • عدد /2 صورة شخصية حديثة .
  • شهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية أو المستعصية .
  • صحيفة الحالة الجنائية فى الحالات التى تحددها إدارة الدار .
تعلن إدارة الدار قرارها فى طلب الالتحاق بها فى موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة .
لا يتم تحصيل أية رسوم عند تقديم طلب الالتحاق . وتحصل الرسوم المقررة باللائحة بعد الموافقة على الإقامة بالدار .
مديرية التضامن الاجتماعى مديرية التضامنحياة اجتماعية
74
طلب الالتحاق بدور إقامة ورعاية المسنين بالأجراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة الالتاحاق بدور إقامة ورعاية المسنين بالأجر بوزارة التضامن الاجتماعى ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقاً للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/9/2006 - كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة التضامن الاجتماعى والمحافظات - من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها .


أولاً : المستندات والأوراق المطلوبة :
  • صورة البطاقة العائلية / الشخصية ، أو جواز السفر ( الأصل للإطلاع)
  • عدد /2 صورة شخصية حديثة .
  • شهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية أو المستعصية .
  • صحيفة الحالة الجنائية فى الحالات التى تحددها إدارة الدار .
تعلن إدارة الدار قرارها فى طلب الالتحاق بها فى موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة .
لا يتم تحصيل أية رسوم عند تقديم طلب الالتحاق . وتحصل الرسوم المقررة باللائحة بعد الموافقة على الإقامة بالدار .
مديرية التضامن الاجتماعى https://drive.google.com/file/d/1S0f-mILhb8wYijhvoFAei-HbuBAORWfS/view?usp=sharingمديرية التضامنحياة اجتماعية
75
طلب الالتحاق بمراكز إعداد الأسر المنتجة استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة الالتحاق بمراكز إعداد الأسر المنتجة بوزارة التضامن الاجتماعى ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقاً للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/9/2006 كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة التضامن الاجتماعى والمحافظات - من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها ، وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية
أولاً : المستندات والأوراق المطلوبة
  • البطاقة الشخصية / العائلية / شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها ( الأصل للإطلاع).
  • عدد (4) صور فوتوغرافية مقاس 4×6.
  • صور الشهادات الدراسية إن وجدت (الأصل للإطلاع ) .
تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب الالتحاق بمراكز إعداد الأسر النتجة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات المطلوبة .
يسدد طالب الخدمة عند الالتحاق بالمركز اشتراكا رمزيا يحدد بمعرفة لجنة الإشراف بالجمعية المختصة ويجوز الإعفاء من سداد هذا الاشتراك وفقاً لما يسفر عنه البحث الاجتماعى .
مديرية التضامن الاجتماعي https://drive.google.com/file/d/1Ahr3cXOMoJPQIjRKtM2N0Z7v18F1yqVS/view?usp=sharingمديرية التضامنحياة اجتماعية
76
طلب التحاق بمؤسسة للتثقيف الفكرياستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الجماهيرية ومنها الالتحاق بمؤسسة للتثقيف الفكري بوزارة التضامن الإجتماعي ، تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/9/2006
كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، ووزارة التضامن الاجتماعي ، من تحديد للمستندات والاوراق والمبالغ المطلوبة للحصول علي الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الاعلان عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها ، وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية
    أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :
  • صورة شهادة الميلاد ( الأصل للإطلاع )
  • عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الالتحاق ( طلب الالتحاق / الملف ) .
  • صورة من بطاقة إثبات الشخصية للوالد أو ولي الأمر ( الأصل للاطلاع ) .
  • ملف لحفظ الأوراق .
تلتزم جهة الإدارة بقبول طلب الالتحاق بمؤسسة التثقيف الفكري بصفة مؤقتة في موعد غايتة شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات . كما تعلن قرارها في القبول النهائي بعد انتهاء فترة الملاحظة ( ومدتها ثلاثة أشهر من تاريخ القبول المؤقت
تحدد اللجنة الإشرافية بكل مؤسسة قيمة المصروفات الشهرية ( بعد اجتياز فترة الملاحظة وتقرير القبول بصفة نهاائية ) . علي ضوء ما تسفر عنة نتائج البحث الاجتماعي .
الادارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعاقين https://drive.google.com/file/d/1gb1UqF3fnPIPfU8WUj_ACc5edFZmjf2M/view?usp=sharingمديرية التضامنحياة اجتماعية
77
طلب تأهيل (معاق/ صرف اجهزه تعويضيه ) استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنه 1998 فى شان تيسير اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيريه
ووزاره التضامن الاجتماعى ومنها خدمه طلب (تاهيل معاق / صرف اجهزه تعويضيه) تلتزم الجهات الاداريه المعنيه بتقديم الخدمه وفقا للوارد
بهذا النموذج الصادر بتاريخ 2006/9/1 كثمره للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والاداره ووزاره التضامن الاجتماعى والمحافظات -
من تحديد للمستندات والاوراق والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمه والتوقيتات الزمنيه المحدده لانجازها او الاعلان عن رايها فى الطلب
المقدم للحصول عليها واى مخالفه لذلك ترتب المسئوليه
    المستندات والاوراق المطلوبه
  • فى حاله طلب صرف اجهزه تعويضيه
  • اتنين (2) صورة شخصيه
  • سركى المعاش او المساعده بالنسبه لحلات الضمان الاجتماعى ومعاش السادات
  • مستند رسمى بقيمه دخل كل فرد من مجموع افراد الاسره العاملين المقيمين فى معيشه واحده او اقرار بقيمه الدخل فى حاله العمل الحر او العمل الارزقى او اقرار بعدم وجود دخل
  • صوره البطاقه الشخصيه او العائليه بعد الاطلاع على الاصل
  • فى حاله طلب منح شهادات التاهيل الاجتماعى
  • بالنسبه للحالات المؤهله دراسيا (حاملى الثانويه العامه وما يعادلها وما فوقها):
  • صوره الرقم القومى بعد الاطلاع على الاصل
  • صورة شهاده المؤهل الدراسى بعد الاظلاع على الاصل
  • سته(6) صور فوتوغرافيه
  • بالنسبه للحالات الغير مؤهله دراسيا:
  • نفس المستندات السابقه فيما عدا صورة شهاده المؤهل الدراسى بالاضافه الى المستندات التاليه: خطاب ترشيح من جهه عمل لوظيفه معينه ومناسبه لنوع الاعاقه او شهاده قياس مهاره او شهاده
الاجهزه التعويضيه التى تحتاج الى تصنيع تسلم خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب <br> الاجهزه التعويضيه التى لا تحتاج الى تصنيع تسلم خلال خمسه عشريوم  من تاريخ تقديم الطلب <br> بالنسبه لشهادات التاهيل: <br> الحالات التى لا تحتاج الى تدريب تسل
تقدم الخدمه مجانا بمكتب التاهيل المختص
ثمن الاجهزه التعويضيه تختلف باختلاف قيمه دخله ونوع لجهاز المطلوب
مكتب التاهيل الاجتماعى للمعاقينhttps://drive.google.com/file/d/14dpXWY_EC5ZqLDW4PY_n6hwL0AjhWitV/view?usp=sharingمديرية التضامنحياة اجتماعية
78
طلب رعايه طفل باسره بديلهاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنه 1998 فى شان تيسير اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيريه
ومنها خدمه طلب رعايه طفل باسره بديله بوزاره التضامن الاجتماعى تلتزم الجهات الاداريه المعنيه بتقديم الخدمه وفقا للوارد
بهذا النموذج الصادر بتاريخ 2007/6/28 كثمره للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والاداره ووزاره التضامن الاجتماعى
والمحافظات- من تحديد للمستندات والاوراق والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمه والتوقيتات الزمنيه المحدده لانجازها او الاعلان عن رايها فى الطلب
المقدم للحصول عليها واى مخالفه لذلك ترتب المسئوليه
    المستندات والاوراق المطلوبه:
  • صوره البطاقه العائليه للزوج والشخصيه للزوجه (والاصل للاطلاع)
  • مع تقديم المستندات التى تطلب للتاكد من صحه البيانات الوارده بالطلب (مثال بيان الممتلكات مصادر الدخل الاخرى00000 الخ)
ثلاثه شهور من تقديم الطلب مستوفيا للمستندات والاوراق
تؤدى الخدمه بدون رسوم (مجانا)
مديريه التضامن الاجتماعىhttps://drive.google.com/file/d/1NN8dAgcCvXtAnZBbAQ1JiYi5rY6sHu5R/view?usp=sharingمديرية التضامنحياة اجتماعية
79
طلب مزاوله العمل بمشروع الاسره المضيفه استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنه 1998 فى شان تيسير اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيريه
ومنها خدمه طلب مزاوله العمل بمشروع الاسره المضيفه بوزاره التضامن الاجتماعى تلتزم الجهات الاداريه المعنيه بتقديم الخدمه
وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 2006/9/1 كثمره للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والاداره ووزاره التضامن الاجتماعى
والمحافظات- من تحديد للمستندات والاوراق والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمه والتوقيتات الزمنيه المحدده لانجازها او الاعلان عن رايها فى الطلب
المقدم للحصول عليها واى مخالفه لذلك ترتب المسئوليه
    المستندات والاوراق المطلوبه:
  • صورة البطاقه العائليه لرب الاسره (والاصل للاطلاع) او شهادات ميلاد ابناء الاسره فى سن الحضانه
  • شهاده طبيه بسلامه افراد الاسره من الامراض المعديه
  • صحيفه الحاله الجنائيه لمقدم الطلب
شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمستندات والاوراق
مجانا
مديريه التضامن الاجتماعىhttps://drive.google.com/file/d/1-V8w6NlTDB19DjadCYcIetqaQvE-dpo-/view?usp=sharingمديرية التضامنحياة اجتماعية
80
طلب تحويل طالب بين المدارس الرسمية استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدمات وزارة التربية والتعليم ومنها خدمة التحويل بين المدارس الرسمية ،تلنزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/6/2001 - كثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية الادارية ،والتربية والتعليم - من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على
الخدمة ،والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • طلب تحويل وهو متوافر فى المدارس والادارات التعليمية
  • بيان بالدرجات معتمد من المدرسة المنقول منها الطالب .
تقدم الخدمات فى ذات اليوم
جنيها واحدا طابع تعليم .
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1LVjyC82BpPexfie-y3KQlJc_ySX-YTEL/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
81
طلب تحويل طالب من التعليم الأزهرى إلى التعليم العاماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تحويل طالب من التعليم الأزهرى إلى التعليم العام بوزارة التربية والتعليم .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ 28/6/2007
 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، ووزارة التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة من شهادة ميلاد الطالب أو صورة مستخرج رسمى منها .
  • موافقة المنطقة الأزهرية على التحويل .
  • بيان حالة معتمد من المنطقة الأزهرية موضحا به التدرج الدراسى للطالب .
  • صورة مستند إثبات محل إقامة الطالب مع تقديم الأصل للاطلاع .
يتم البت فى الطلب بعد أسبوع من تاريخ تقديمه .
جنيه واحد طابع تعليم يلصق على الطلب
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1ZXy3a17BQeW7L9g1IkS-gwyiVZ-SxUsg/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
82
طلب تحويل طالب من المدارس الخاصة الي المدارس الرسمية استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بتبسيط  اجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الجماهيرية ومنها
خدمة طلب عقد لجنة خاصة لامتحان طالب مريض (يستطيع الكتابة / لا يستطيع الكتابة) بوزارة التربية والتعليم، تلتزم الجهات الادارية المعنية
بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/8/1999  - كثمرة للتعاون بين وزارتي التنمية الادارية والتربية والتعليم
والمحافظات - من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول علي الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لانجازها ، أو الاعلان
عن رأيها في الطلب للحصول عليها:
  • مرحلة التعليم الاساسي
  • 1)طلب تحويل وهو متوفر في المدارس والادارات التعليمية
  • 2)بيان بالدرجات معتمد من المدرسة المنقول منها الطالب
  • مرحلة التعليم الثانوي
  • نموذج طلب تحويل
  • بيان قيد عن الصفين الثاني والثالث
  • تقديم ما يفيد وجود ظروف تحويل دون استمرار الطالب في التعليم الخاص او يكون مجموع الطالب في شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي عند التحاقة بالصف الاول بالمدرسة الخاصة يسمح بقبوله بالمدارس الرسمية
مرحلة التعليم الاساسي : تقدم الخدمة في ذات اليوم------مرحلة التعليم الثانوي : تنعقد لجان البت بجميع المحافظات اسبوعيا للنظر في طلبات التحويل المقدمة خلال الاسبوع
جنيها واحد طابع تعليم
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1_JtYfW1oeQTHQNwoi90LLJ8vbPmHdD_2/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
83
طلـــــب تغيير مسار تعليم طالب من الثانوى العام إلى الثانوى الفنى بأنواعهاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تغيير مسار تعليم طالب من الثانوى العام إلى الثانوى الفنى بأنواعه
     تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادربتاريخ 1/10/2005
    (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، ووزارة التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمى منها .
  • بيان قيد أو نجاح أو رسوب للصف الأول الثانوى ( بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوى فقط ) .
  • بيان الرسوب أو النجاح بالنسبة لطلبة المرحلة الأولى من الثانوية العامة .
  • بيان الرسوب بالنسبة لطلبة المرحلة الثانية من الثانوية العامة .
يتم إعلان نتيجة قبول الطالب قبل بداية العام الدراسى .
  • جنيهان طابع نقابة مهن تعليمية يلصق على الطلب .
  • جنيها واحداً طابع تعليم يلصق على الطلب .
  • أربعة جنيهات رسم إضافى لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية يتم دفعها عند قبول طلب الالتحاق .
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1G-H3fZ-jKksadc0kxkDocrdng-rhJWJQ/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
84
طلب صرف تأمين الحوادث لطلبة وطالبات المدارساستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب صرف تأمين الحوادث لطلبة وطالبات المدارس بوزارة التربية والتعليم.
  تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ1/11/2005 
  ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • • المستندات الرئيسية :-
  • صورة مستند إثبات شخصية والد / ولى أمر الطالب مع تقديم الأصل للاطلاع .
  • صورة معتمدة من محضر الشرطة أو النيابة العامة عن الحادث .
  • إيصال سداد رسوم التأمين الاختيارى على الطلبة ضد الحوادث .
  • • فى حالة وقوع حادث أدى إلى الوفاة يقدم بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة :-
  • شهادة الوفاة .
  • الإعلام الشرعى المحدد لورثة الطالب .
  • قرار وصاية من المحكمة المختصة فى حالة وجود قصر مستحقين .
  • • فى حالة وقوع حادث أدى إلى إصابة الطالب بعجز مستديم ( كلى / جزئى ) يقدم بالإضافة إلى المستندات الرئيسية تقرير من الجهة الطبية المختصة ( اللجنة المدرسية لشئون التأمينات بالصحة المدرسية ) يحدد نسبة العجز .
يتم الحصول على قيمة التأمين المستحق خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة الأوراق والمستندات .
جنيه واحد قيمة طابع تعليم يلصق على الطلب
المدرسة التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1h1YPb_KH_mi5DB-RZFngh0ecK1Y3ZVoy/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
85
طلب عقد لجنة خاصة لامتحان طالب مريض يستطيع الكتابة / لا يستطيع الكتابة استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بتبسيط  اجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الجماهيرية ومنها
خدمة طلب عقد لجنة خاصة لامتحان طالب مريض (يستطيع الكتابة / لا يستطيع الكتابة) بوزارة التربية والتعليم، تلتزم الجهات الادارية المعنية
بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/12/2000  - كثمرة للتعاون بين وزارتي التنمية الادارية والتربية والتعليم
والمحافظات - من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول علي الخدمة ، والتوقيتات الزمنية المحددة لانجازها ، أو الاعلان
عن رأيها في الطلب للحصول عليها .:
  • تقرير اللجنة الطبية المركزية عن حالة الطالب الموجود بمستشفي حكومي عام قبل موعد انعقاد الامتحان ، والذي يسلم لولي الامر بناء علي كتاب موجه للجنة الطبية من الادارة التعليمية المختصة ، ويقدم قبل موعد انعقاد الامتحان باسبوع علي الاقل اما في الحالات المرضية الفجائية فيتم عقد لجنة خاصة لامتحان الطالب علي ان يقدم التقرير الطبي في موعد غايته يومين من وقوع الحالة المرضية الفجائية وتقديم الطلب
  • اية تقرير او شهادات طبية توضح الحالة المرضية للطالب وتبين ما اذا كان الطالب يستطيع تادية الامتحان دون ان يلحق به اي ضرر بسبب امتحانه أثناء المرض (ان وجدت)
  • عدد 2 صورة شخصية للطالب المريض
قبل موعد انعقاد الامتحان بثلاثة ايام علي الاقل ااذا كان الطالب موجودا بمستشفي حكومي عام او اعدت اللجنة الطبية المركزية تقريرا بحالته تم تسليمه للمديرية او الادارة التعليمية بمعرفة ولي الامر قبل موعد انعقاد الامتحان باسبوع علي الاقل فور تقديم الطلب ، في حا
جنيه واحد قيمة طابع تعليم لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية يلصق علي الطلب
شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1xi0e90ZaDTIL62zkasSRWSKJB6xQP5Pc/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
86
طلب وقف قيد طالب فى السنة الدراسية المقيد فيها استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب وقف قيد الطالب فى السنة الدراسية المقيد فيها  بوزارة التربية والتعليم .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ
 1/1/2003 ( كثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية الادارية ، التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة بطاقة الرقم القومى الوالد / ولى الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع .
  • فى حالة طلب وقف القيد للمرض أو الإصابة يتم تقديم تقرير إثبات حالة الطالب المرضية من القومسيون الطبى العام أو أحد فروعه بالمحافظات .
  • فى حالة طلب وقف قيد الطالب للظرف القهرى الطارئ يتم تقديم المستند المثبت لذلك .
يتم البت فى طلب وقف قيد الطالب فى السنة الدراسية المقيد فيها بالنسبة لجميع الحالات خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .
جنيه واحد طابع تعليم يلصق على الطلب .
المدرسة التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1tmzwd80decFttmMFRdwmEpsY_z0mbqEG/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
87
طلب الترخيص بفتح مدرسة خاصة بمصروفاتاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص بفتح مدرسة خاصة بمصروفات بوزراة التربية والتعليم .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر
 بتاريـخ 28/6/2007 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة  التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة  والتوقيتات  المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • 1- المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية :-
  • صورة من عقد الشركة مع تقديم الأصل للاطلاع . .
  • صورة من عقد الملكية أو عقد إيجار مبنى المدرسة محددا به قيمة الإيجار مع تقديم الأصل للاطلاع .
  • مستندات خاصة بممثل اصحاب المدرسة : -
  • صورة بطاقة الرقم القومىمع تقديم الأصل للاطلاع .
  • صوره من المؤهل الدراسى مع تقديم الأصل للاطلاع .
  • صحيفة الحالة الجنائية .
  • إقرار بعدم سبق الفصل التأديبى وعدم سبق الحرمان النهائى أو المؤقت من شغل الوظائف بالمدارس .
  • 2 – المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية :-
  • رسم تفصيلى لموقع المدرسة مشتملا على مبانيها ومرافقها وأفنيتها .
  • بيان بالأثاث والمعدات المدرسية اللازمة طبقا لما هو معمول به فى المدارس الرسمية المناظرة .
  • بيان بأسماء المرشحين لوظائف ناظر المدرسة والمدرسين والإداريين ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسياتهم وموطنهم والأعمال التى كانوا يؤدونها رفق المستندات الدالة على ذلك ( صورة المؤهل الدراسى – صورة البطاقة الشخصية أو العائلية – شهادات خبرة بالأعمال السابق ممارستها ).
  • صحيفة الحالة الجنائية لكل مرشح .
  • مستند يفيد سداد مبلغ ألف جنيه رسم ترخيص المدرسة .
الترخيص النهائى بفتح المدرسة : خلال اسبوعين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية .
1- رسوم مطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية .
- 1 ( جنيه واحد ) طابع تعليم يلصق على الطلب.
2- رسوم مطلوبة للحصول على الموافقة النهائية .
- 1000 ( ألف جنيه فقط ) رسم ترخيص مدرسة خاصة تسدد بشيك لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .
3.10 ( ثلاثة جنيهات وعشرة قروش ) ضريبة نوعية ورسم تنمية موارد على الترخيص النهائى بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات .
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1RU3KauNlF7roHDE7P1yv5GRhfcHa9QC2/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
88
طلب الحصول على إعانة اجتماعية للطلبة من فائض التأمين ضد الحوادثاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
   وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين   على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب الحصول على إعانة اجتماعية للطلبة من فائض التأمين ضد الحوادث بوزارة التربية والتعليم  .
   تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ 1/11/2005
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها  ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند إثبات شخصية والد الطالب / ولى الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع .
  • صورة رسمية من محضر الشرطة عن الحادث .
  • إيصال سداد رسوم التأمين الاختيارى على الطلبة ضد الحوادث .
  • شهادة الوفاة فى حالة الوفاة الطبيعية .
  • تقرير طبى يثبت العجز الكلى المستديم من المجلس الطبى المختص فى حالات الحوادث .
  • المستند المؤيد لدخل أو إيراد والد الطالب / ولى الأمر ( بيان مفردات المرتب أو المعاش أو بيان حيازة زراعية للمزارع أو خطاب من التأمينات إن كان يعمل بالقطاع الخاص ) .
  • إعلام الوراثة المحدد لورثة الطالب .
  • إقرار وصاية فى حالة وجود قصر بين ورثة الطالب .
         يتم البت فى الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه .وفى حالة الموافقة يتم الحصول على الاعانة خلال أسبوع.
- 1 ( جنيه واحد ) طابع تعليم يلصق على الطلب
المدرسة التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1kQ_V1jP6b3ajrSWZUq8510O3-eRdxCYT/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
89
طلب المساهمة فى نفقات العلاج وتركيب الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية للطلبة المنتفعين بنظام التأمين ضد الحوادثاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب المساهمة فى نفقات العلاج و تركيب الاجهزه التعويضية و الاطراف الصناعية للطلبة المنتفعين بنظام التأمين ضد الحوادث بوزارة التربية والتعليم  .
   تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ 1/11/2005
 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها  ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • صورة مستند إثبات شخصية والد / ولى أمر الطالب مع تقديم الأصل للاطلاع .
  • إيصال سداد اشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث
  • قرار من الجهة الطبية المختصة يتضمن عدم توافر( العلاج / تركيب الأجهزة التعويضية /الأطراف الصناعية) بوحدات الصحة المدرسية أو المستشفيات الحكومية وتقدير نفقات ( العلاج / التركيب ) .
  • المستند المؤيد لدخل أو إيراد والد / ولى أمر الطالب ( بيان مفردات المرتب أو المعاش أو بيان حيازة زراعية للمزارع أو خطاب من التأمينات أن كان يعمل بالقطاع الخاص ) .
يتم البت فى طلب الحصول على الخدمة  خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب .
- 1 (جنيه واحد) قيمة طابع تعليم يلصق على الطلب .
المدرسة التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1FFH4lFqKwoLIG_l2EqWA0PK6PBnHH9oN/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
90
طلب التحاق عامل بالتعليم الفنىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
    وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب التحاق عامل بالتعليم الفنى .
    تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصــادر بتاريخ  28/6/2007
   ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
  • شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
  • شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها .
  • بيان نجاح فى الصف الأول الثانوى للعامل الذى التحق بالعمل ولم يستكمل دراسته .
  • شهادة معتمدة من شئون العاملين بالنسبة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال بأنه ضمن العاملين بالجهة ( ويعمل فى المجال الذى يتقدم إليه ).
  • شهادة من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص أو الاستثمارى ويعفى منها المتحررين من الأمية أومن بتقدم بإيصال سداد مقابل حضور التدريبات المهنية بالمدرسة التى سوف يلتحق بها .
  • شهادة محو الأمية وشهادة تفيد العمل فى المجال المتقدم له بالنسبة للمتحررين من الأمية .
  • خطاب معتمد فى مجال التخصص بالنسبة للمتطوعين بالقوات المسلحة والشرطة .
يتم البت فى طلب الالتحاق فى ذات اليوم بشرط استيفاء المستندات المطلوبة وفى المواعيد المحددة لقبول الطلبات وهى شهر نوفمبر من كل عام .
جنيها واحدا قيمة طابع دعم تعليم يلصق على الطلب .
أربعة جنيهات رسم إضافى .
جنيهان قيمة طابع مهن تعليمية يلصق على الطلب .
مائتان وخمسون جنيها سنويا ( بالنسبة للحالات المعفاة من تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية ويستثنى من سدادها المتحررين من الأمية )
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1IxMQXthJM8B8yW3-U8VyjdypbnvMdszh/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
91
طلب بحث شكوى مقدمة الى احدى وحدات التربية والتعليم استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب بحث شكوى مقدمة الى احدى وحدات التربية والتعليم .
   تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــــذا النموذج الصادر بتاريخ 1/10/2005                                                  ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والمحافظات ) من تحــــديد للمستندات والأوراق والمبالغ  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحـددة لإنجازها ،
أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها
- صوره مستند اثبات شخصية مقدم الشكوى .
- المستندات المؤيدة لنوع الشكوى ان وجدت .
        يتم البت فى الشكوى بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة فى موعد غايته اسبوعين من تاريخ تقديمها    ووفقا لنوع الشكوى .
مجانا
الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمةhttps://drive.google.com/file/d/1pvekr04rJsgb-5MjwRuctWJC92dwW6Fn/view?usp=sharingمديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
92
الاجازات الخاصة بدون مرتب للعمل بالخارج لاول مرةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
إحدي الخدمات الخاصة بالمعلمين التي تقدمها مديرية التربية والتعليم.
  • طلب مستوفي من الإدارة التعليمية التابع لها
  • توقيعات من الغدارة التعليمية والتوجيه المختص بالموافقة.
  • عقد موثق من الخارجية والقنصلية من الجهات المتعاقد معها.
  • تأشيرة دخول البلد المتعاقد معها.
  • دفع الإلتزامات المالية مثل النقابة وخدمات المحافظة وصندوق التأمين التعاوني.
من يوم إلي ثلاثة أيام
مديرية التربية والتعليم  مديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
93
الاجازات الخاصة بدون مرتب للمرافقةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
إحدي الخدمات الخاصة بالمعلمين التي تقدمها مديرية التربية والتعليم.
  • طلب مستوفي من الإدارة التعليمية التابع لها
  • قسيمة الزواج.
  • إقرار عصمة بأن الزواج ما زال قائما حتي تاريخ تقديم الطلب.
  • صورة إقامة الزوج بالدولة التي يعمل بها .
  • قرار أجازة الزوج إذا كان موظف داخل جمهورية مصر العربية.
  • صورة تأشيرة دخول المرافق.
  • دفع الإلتزامات المالية مثل النقابة وخدمات المحافظة وصندوق التأمين التعاوني.
نفس يوم تقديم الطلب
مديرية التربية والتعليم  مديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
94
الاجازات الخاصة بدون مرتب داخلية للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
إحدي الخدمات الخاصة بالمعلمين التي تقدمها مديرية التربية والتعليم.
  • طلب مستوفي من الإدارة التعليمية التابع لها
  • بحث إجتماعي
  • إقرار بعدم الممانعة من مصلحة الجوازات
  • دفع الإلتزامات المالية مثل النقابة وخدمات المحافظة وصندوق التأمين التعاوني.
في نفس يوم تقديم الطلب
مديرية التربية والتعليم  مديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
95
الاجازات الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
الاجازات الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل إحدي الخدمات الخاصة بالمعلمين التي تقدمها مديرية التربية والتعليم. وجوبية لمدة ستة سنوات خلال الحياة الوظيفية
  • طلب مستوفي من الإدارة التعليمية التابع لها
  • شهادة ميلاد الطفل
في نفس يوم تقديم الطلب
مديرية التربية والتعليم  مديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
96
التقدم بالاستقالة استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
إحدي الخدمات الخاصة بالمعلمين التي تقدمها مديرية التربية والتعليم.
  • طلب معتمد من الاستاذ وكيل وزارة التربية والتعليم
  • إقرار من طالب الإستقالة بأنه ما زال علي رأس العمل أو أجازة بدون مرتب.
  • إقرار بعدم وجود أية إلتزامات مالية أو عهد.
  • إقرار بأنه غير محال للتحقيق أو محاكمات.
  • إقرار بعدم وجود بعثات خارجية لم يمضي عليها خمس سنوات.
  • إقرار بعدم تحويل راتبه لأي من البنوك.
  • موافقة من السيد الأستاذ وكيل الوزارة علي قبول الإستقالة أوتسوية المعاش.
في نفس يوم تقديم الطلب
مديرية التربية والتعليم  مديرية التربية والتعليمتدريب وتعليم وثقافة
97
طلب عمل رائدة ريفية / حضرية / صحراوية استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
 وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب عمل رائدة ( ريفية / حضرية / صحراوية) بوزارة التضامن الاجتماعى تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمــة وفقــا للـوارد بهـذا النموذج الصـادر بتاريــخ 1/9/2006.
   (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  ، ووزارة التضامن الاجتماعى والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها  ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليهــــــــا -  وأى مخالفة لذلك ترتب المسئوليـــــــة
  • المستندات والأوراق المطلوبة
  • صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع .
  • صورة من المؤهل الدراسى والأصل للاطلاع .
  • شهادة طبية حكومية تفيد خلو الرائدة المرشحة من الأمراض .
  • عدد 2 صورة فوتوغرافية .
  • اصل صحيفة الحالة الجنائية
  • إقرار من ولى الأمر بالموافقة على العمل .
  • مستند يفيد الخبرة السابقة فى مجال العمل إن وجد .
           يتم البت فى الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه
تقدم الخدمة مجانا
 مديرية التضامن الاجتماعىhttps://drive.google.com/file/d/1B0Z7emBEASh-lasIf_AGn_7Z4Pq6bB09/view?usp=sharingمديرية التضامنحياة اجتماعية
98
طلب قيد ملخص النظام الاساسى لجمعية اهلية استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
   وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فىشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب قيد ملخص النظام الاساسى لجمعية اهلية .
  تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 1/9/2006  
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية
    المستندات والأوراق المطلوبة :
  • عدد7 نسخ من النظام الاساسى للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين .
  • نسختان من كشوف اسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعى لكل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته .
  • اقرار من كل عضو مؤسس بانه لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف او الامانة .
  • سند شغل مقر الجمعية ( تمليك / ايجار / انتفاع ) على ان يكون السند مثبت التاريخ .
  • سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ اجراءات التاسيس .
  • ايصال يفيد سداد المبالغ المقررة للحصول على الخدمة ( 100 جنيه ) .
خلال ستين   يوما من تاريخ تقديم القيد .
100 جنيه رسم قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بها .
مديرية التضامن الاجتماعى https://drive.google.com/file/d/1rLatC0BGMK_k5baMZuhZgnmZ-a_m4gmd/view?usp=sharingمديرية التضامنحياة اجتماعية
99
طلب قيد عضوية بنادى اجتماعى ثقافىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة  طلب قيد عضوية بنادى اجتماعى ثقافى بوزارة التضامن الاجتماعى.
تلتزم الجهة الإدارية المعنية بتقديم الخدمـــة وفقــــا للـوارد بهـذا النموذج الصـادر بتاريــــــخ 1/9/2006
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  ، ووزارة التضامن الاجتماعى والمحافظات )  من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات  المحددة لإنجازها  ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليهــــــــا - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية
    المستندات والأوراق المطلوبة
  • صورة مستند إثبات الشخصية ( والأصل للاطلاع ) .
  • صورة المؤهل الدراسى ( والأصل للاطلاع ) .
  • تقرير طبى يفيد الحالة الصحية لطالب العضوية .
  • عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة .
 شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات والأوراق المطلوبة .
يقدم الطلب مجانا وفى حالة الموافقة بتم تحصيل رسم عضوية واشتراك سنوى وفقا لما تحدده لائحة النادى المعلنة .
مديرية التضامن الاجتماعى https://drive.google.com/file/d/10SOoAPBwEcNiv5snWIHz6mm-RQK2U0C3/view?usp=sharingمديرية التضامنحياة اجتماعية
100
طلب صرف معاش ضمانى / معاش طفل / مساعدة شهرية / مساعة دفعة واحدة استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
طلب صرف مساعدة شهرية
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة صرف مساعدة شهرية بوزارة التضامن الاجتماعى .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/9/2006 
( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات)  من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية  المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية
    المستندات والأوراق المطلوبة
  • يقدم طلب الحصول على الخدمة على استمارة (1) ضمان مرفقا بها مايلى :
  • مستندات عامة تطلب من جميع الفئات :
  • إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة .
  • إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد .
  • بطاقة شخصية أو عائلية أو أى مستند لإثبات الشخصية .
  • مستند رسمى يثبت أن سن طالب الخدمة أقل من 65 سنة .
  • شهادة ميلاد الولد أو الاولاد أو مستخرج رسمى منها أو شهادة بسقوط القيد أو خطاب رسمى من المدرسة أو المعهد الملتحق به الولد أو الاولاد مبينا به تاريخ الميلاد واسم الابوين مختوما وموقعا عليه من ناظر المدرسة أو المعهد ويجوز لرئيس الوحدة الاجتماعية بعد الاطلاع على دفتر المواليد بالناحية إثبات البيانات الخاصة بالاولاد ( اسم الولد – اسم الابوين – تاريخ الميلاد – رقم القيد بسجل المواليد ) .
  • إقرار بعدم زواج أو عمل الاولاد المعاليين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو بالجامعات .
  • إقرار بعدم زواج البنت المعالة أو التحاقها بعمل .
  • مستندات خاصة بكل فئة طالبة للمساعدة الشهرية :
  • بالنسبة للحوامل :
  • تقرير طبى يثبت الحمل وتاريخه.
  • مستند رسمى بعدد الأولاد الأحياء .
  • إقرار من صاحبة الطلب بعدد أبنائها الأحياء ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
  • مستند رسمى بقيمة دخل الأسرة .
  • بالنسبة للرضيع :
  • شهادة ميلاد الرضيع أو مستخرج رسمى منها .
  • مستند رسمى بعدد الأولاد الأحياء .
  • إقرار من صاحبة الشأن بعدد أبنائها الأحياء ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
  • مستند رسمى بقيمة دخل الأسرة .
  • بالنسبة للأسرة التى يكون عائلها مسجونا أو من فى حكمه لمدة لاتقل عن شهرين متتاليين ولا تزيد عن ثلاث سنوات :
  • إخطار من السجن أو المعتقل ( من فى حكم المسجون ) أو تصريح زيارة المعتقل .
  • قسيمة زواج أو بطاقة عائلية أو إقرار فى حالة تعذر تقديم أى مستند رسمى ويعتمد توقيع المقرمن رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
  • بالنسبة لحالات المرض:-
  • تقرير طبى رسمى يثبت أن صاحب الشأن مصاب بمرض يمنعه عن العمل أو يؤثر على دخله .
  • قسيمة زواج أو بطاقة عائلية أو إقرار فى حالة تعذر تقديم اى مستند رسمى ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
  • بالنسبة للأسرة التى يهجرها عائلها لمدة لاتقل عن ستة شهور متصلة ولايعلم محل إقامته :
  • قسيمة زواج أو بطاقة عائلية أو إقرار فى حالة تعذر تقديم أى مستند رسمى ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة .
  • مستند تحريات الشرطة .
يتم البت فى الطلب خلال ثلاثون يوما من تاريخ التقدم به مستوفيا كافة المستندات المطلوبة .
تؤدى الخدمة مجاناً
مديرية التضامن الاجتماعى https://drive.google.com/file/d/1JWWDatQgmjJoZ27m2cSoqxWX3gzeSAax/view?usp=sharingمديرية التضامنتأمين وتقاعد; حياة اجتماعية
101
طلب تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية أهليةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية أهلية . 
     تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقـا للــوارد بهذا النمـوذج الصادر بتاريــخ  1/9/2006
    (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها -  وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية
    المستندات والأوراق المطلوبة
  • محضر مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد .
  • محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بالموافقة على التعديل .
  • نسختان من لائحة النظام الأساسى للجمعية متضمنة البنود المراد تعديلها واسباب التعديل .
  • كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا وتوقيعاتهم .
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتعديل خلال  ستين يوما على الأكثر من تاريخ إخطار الجمعية أو المؤسسة بالتعديل .
بدون رسوم
مديرية التضامن الاجتماعى https://drive.google.com/file/d/1C5qWb_VmhETJhTsxmNUce2RiL8lKHySh/view?usp=sharingمديرية التضامنحياة اجتماعية
1 - 100 التالي