اسم الخدمة:

طلب تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعية أهلية

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية أهلية . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقـا للــوارد بهذا النمـوذج الصادر بتاريــخ 1/9/2006 (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية

المستندات المطلوبة:

    المستندات والأوراق المطلوبة
  • محضر مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد .
  • محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بالموافقة على التعديل .
  • نسختان من لائحة النظام الأساسى للجمعية متضمنة البنود المراد تعديلها واسباب التعديل .
  • كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا وتوقيعاتهم .

مدة تأدية الخدمة:

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتعديل خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إخطار الجمعية أو المؤسسة بالتعديل .

رسوم الخدمة:

بدون رسوم

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية التضامن الاجتماعى