|
اسم الخدمة:الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى وصف الخدمة: وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها المستندات المطلوبة:
- صورة عقد الإيجار / التمليك ( مع الاطلاع على الأصل ) .
-
شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الايجارية للمحل .
-
صورة بطاقة إثبات الشخصية ( مع الاطلاع على الأصل ) .
-
خريطة مساحية للمحل .
-
عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل ( فى حالات المحال الصناعية التى تستخدم آلات بموتور وإذا ماكان المحل يتكون من اكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100 متر مربع ( فقط مائة متر مربع) .
وفى جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعيـــــــــــة له وللعاملين بالمحل ( شهادة – خطاب – إيصال ... ) وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم ( بالنسبة للمحلات التى تتعامل مع الأغذية والمشروبات ) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة فى المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص .
مدة تأدية الخدمة:- تلتزم جهة الإدارة بإبداء الرأى فى الطلب ومرفقاته فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله ، وفى حالة قبوله يعلن الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة . - تلتزم جهة الإدارة بإبداء رأيها فى موقع المحل فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ س |
|
|