اسم الخدمة:

إلغاء تراخيص المحــــال ( تجارية / صناعية / عامـة )

وصف الخدمة:

وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب إلغاء تراخيص المحال ( تجارية / صناعية / عامة ) بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، تلتزم الجهات الإدارية المعنيه بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 1/8/1999 - كثمرة للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية ، والمحافظات - من تحديد للمستندات والاوراق ، والمبالغ المطلوبه للحصول على الخدمة ، والتوقيتات الزمنيه المحدده لانجازها او الاعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • ● فى حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلى أو وكيله:
  • - أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقدها .
  • - صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (والأصل للإطلاع ) لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمى خاص بإلغاء الترخيص ، وفى هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
  • - موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
  • - إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالى .
  • - ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
  • - - موافقة من مكتب القوى العاملة الذى تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص .
  • ● فى حالة وفاة المرخص له الأصلى يضاف للمستندات السابقة مايلى:
  • - توكيل رسمى خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء ( أصل).
  • - إعلام الوراثة.
  • - موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر ).

مدة تأدية الخدمة:

خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة .

رسوم الخدمة:

مجانا

أماكن تقديم الخدمة :


  • قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"