اسم الخدمة:

تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أوتجارى بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 28/6/2007 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة مستند إثبات الشخصية ( مع الاطلاع على الأصل ) .
  • اصل الرخصة المطلوب تجديدها .
  • صورة عقد الإيجار / التمليك ( مع الاطلاع على الأصل )
  • توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
  • الشهادة الصحية للعاملين بالنسبه للمحلات التى تتعامل فى الأغذية والمشروبات .
  • إيصال سداد الرسوم.

مدة تأدية الخدمة:

خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة .

رسوم الخدمة:

81.7 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"