اسم الخدمة:

طلب الترخيص بإقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية المستثناة طبقا للمادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص بإقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية والمستثناة طبقا للمادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ 1/4/2005 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمحافظات) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيـــــــــتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية

المستندات المطلوبة:

    المستندات والأوراق المطلوبة :-
  • - خريطة مساحية للموقع بمقياس رسم 1 : 2500
  • - رسم هندسى لمكونات مبنى المشروع المطلوب الترخيص لاقامته أو تنفيذه .
  • - الإيصال الدال على سداد الرسوم مستوفيا الدمغة .
  • - المستندات الرسمية المثبتة لملكية طالب الترخيص أو موافقة المالك .
  • - صورة من دراسة الجدوى محدد بها موعد بدء التشغيل .
  • - توكيل رسمى فى حالة الوكالة .

مدة تأدية الخدمة:

يتم البت فى طلب الترخيص فى موعد غايته 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .

رسوم الخدمة:

    المبالغ المقررة للحصول على الخدمة
  • ( مائة جنيه فقط لاغير ) يتم سدادها فى حالة الموافقة على الترخيص لكل فدان أو جزء منه تدفع لحساب بنك التنمية والائتمان الزراعى حساب رقم 1714
  • ( ثلاثة جنيهات ضريبة نوعية ، 10 قروش رسم تنمية موارد ) على الترخيص .

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الزراعة