اسم الخدمة:

لوحة ارشادية القواعد الحاكمة لاجراءات الحصول على خدمة علاج الحيوان المؤمن عليه

وصف الخدمة:

لدى صندوق التامين على الماشية بنظام العلاج الاقتصادىوصرف الادوية على نفقة صندوق التامين على المشاية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(4248) لسنة1998 فى شان تبسيط اجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة علاج الحيوان المؤمن علية بنظام العلاج الاقتصادى وصرف الادوية على نفقة صندوق التامين على الماشية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ,تلتزم الجهات الادارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذة اللوحة الارشادية الصادرة بتاريخ 17/3/2001 -كثمرة للتعاون بين وزارتى التنمية الادارية والزراعة واستصلاح الاراضى والمحافظات -من تحديد للمستندات والاوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ,والتوقيتات الزمنية المحددة لانجازها او الاعلان عن رايها فى الطلب المقدم للحصول عليه,واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية,كما تلتزم الجهات الادارية بتوفير لوحات ارشادية بكافة المواقع التى تؤدى هذه الخدمة واعلان القواعد التالية على جماهير المتعاملين

المستندات المطلوبة:

    المستندات والاوراق المطلوبة:
  • استمارة(1) تامين حيوان.
  • بطاقة تسجيل حيوان مؤمن عليه سارية.

مدة تأدية الخدمة:

ويتم التمين على الماشية فى نفس اليوم.

رسوم الخدمة:

تقدم هذه الخدمة مجانا

أماكن تقديم الخدمة :


  • مديرية الطب البيطرى