اسم الخدمة:

طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقــا للـوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليهــــا

المستندات المطلوبة:

  • صورة مستند إثبات الشخصية ( بطاقة شخصية / عائلية / رقم قومى ….. الخ ) والأصل للاطلاع .
  • توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
  • اصل الترخيص .
  • صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد .
  • عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابى و مستوفاة الدمغة الهندسية ( فى حالة الحاجة اليها ) .
  • صورة عقد الإيجار ( فى حالة تغيير القيمة الايجارية الناتجة عن التعديلات ) والأصل للاطلاع
  • موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة .
  • موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول ، وزارة الصحة ، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التى تخص كلا منها ) وذلك وفقا للمادة 1 من قرار وزير الإسكان رقم 730 لسنة 1967 .
  • إيصال سداد الرسوم .

مدة تأدية الخدمة:

- تلتزم جهة الادارة بابداء الرأى فى التعديل المطلوب فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ سداد رسوم المعاينة كما تلتزم بتعديل الترخيص فى موعد غايته شهرا من إتمام الاشتراطات المطلوبة والمعلنة للمواطنين .

رسوم الخدمة:

- تحصل رسوم المعاينة بقيمة التعديل على أساس الفرق بين الرسوم المفروضة على المحل قبل إجراء التعديل وقيمتها بعده .

أماكن تقديم الخدمة :


  • الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة