اسم الخدمة:

طلب تعديل ترخيص الملاهى غير السياحية

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تعديل ترخيص الملاهى غير السياحية بوحدات الادارة المحلية بالمحافظات . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقــــــــــا للــــــوارد بهــــــــــذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007 ( كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، والمحافظات ) من تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحـددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة مستند إثبات الشخصية ( البطاقة الشخصية / العائلية / الرقم القومى …………. الخ ) (الأصل للاطلاع ).
  • توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
  • اصل رخصة الملهى لاعتماد التعديل .
  • موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة .
  • صورة عقد الإيجار ( فى حالة تغير القيمة الايجارية الناتجة عن التعديلات ) (الأصل للاطلاع).
  • أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابى ومستوفاة الدمغة الهندسية.
  • صورالشهادات الصحية ( إذا ترتب على التعديل زيادة فى عدد العمال ) ( الاصل للاطلاع ) .
  • صورة المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية ( شهادة / خطاب / ايصال ..... ) ( إذا ترتب على التعديل زيادة فى عدد العمال ) ( الاصل للاطلاع ) .
  • صورة البطاقة الضريبية فى حالة إضافة نشاط ( الأصل للاطلاع ) .
  • إيصال سداد رسم النظر المبدئى .

مدة تأدية الخدمة:

يتم تعديل الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات واتمام الاشتراطات المطلوبة .

رسوم الخدمة:

301.225 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • قسم الرخص بالوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"