اسم الخدمة:

طلب الحاق طالب وافد بالمدارس الرسمية

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب إلحاق طالب وافد بالمدارس الرسمية . تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديــم الخدمة وفقا للــوارد بهـــذا النموذج الصادر بتاريخ 1/ 10/ 2005. (كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة التربية والتعليم والمحافظات ) من تحديد للمستندات والاوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لانجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • صورة من جواز السفر المثبت به الطالب او المستند الدال على الجنسية صالحا للاستعمال ومجدد الإقامة ( والاصل للاطلاع ) .
  • شهادة الميلاد الأصلية للطالب او مستخرج رسمى منها ( فى حالة تعذر تقديمها يستعاض عن ذلك بصورة جواز السفر ) .
  • الشهادات الدراسية الأصلية مصدقا عليها من الجهات المسئولة او مستخرج رسمى منها او بيان النجاح معتمد .
  • صورة من مستند طلاق الام المصرية من اجنبى أو وفاته وصورة من بطاقة الرقم القومىالام ( الاصل للاطلاع ) ، شهادة من السفارة التى يتبعها الزوج الاجنبى أو من أى جهة رسمية أخرى تفيد بتركه للام المصرية وتزوجت .
  • موافقة سفارة الطالب او جهة رسمية مسئولة عن دراسة الطالب .
  • موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين لابناء اللاجئيين السياسيين .
  • موافقة إدارة الحاكم العام بالنسبة للفلسطينيين .
  • عدد 2 صورة فوتوغرافية للطالب .

مدة تأدية الخدمة:

- يتم البت فى الطلب من قبل كل من الادارة التعليمية المختصة والمدرسة الملحق بها الطالب بالنسبة للطلبة المقيمين داخل ج.م.ع خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام . - الطلاب القادمون مع اسرهم بعد هذا التاريخ ( نهاية شهر د

رسوم الخدمة:

- جنيها واحدا طابع دعم تعليم يلصق على الطلب .
- أربعة جنيهات تحصل فقط على طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى بانواعه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .
- جنيها واحدا طابع نقابة المهن التعليمية يلصق على طلب الالتحاق برياض الاطفال أو مدارس التعليم الاعدادى .
- جنيهان طابع نقابة المهن التعليمية يلصق على طلب الالتحاق بالتعليم الثانوى وما فى مستواه .

أماكن تقديم الخدمة :


  • الإدارة التعليمية التابع لها طالب الخدمة