اسم الخدمة:

طلب استخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى

وصف الخدمة:

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب استخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريخ 28/6/ 2007- كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات ) من تحديد المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات المحددة لإنجازها، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها

المستندات المطلوبة:

  • مستند إثبات شخصية مقدم الطلب وصورة التوكيل فى حالة الوكالة (للاطلاع).
  • صورة من حكم محكمة (إن وجد).
  • صورة من إيصال سداد الغرامة (إن وجد).
  • إيصال سداد المبالغ المستحقة على الشهادة.

مدة تأدية الخدمة:

تلتزم جهة الإدارة باستخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات والرسوم المطلوبة.

رسوم الخدمة:

1.5 ج م

أماكن تقديم الخدمة :


  • الوحدة المحلية التابعة للمركز "محل إقامة طالب الخدمة"